responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 148

حجّة الإسلام فمشى فهل يجزئه أم لا بد من الركوب فيها؟ أو سألا أنّه إذا نذر حجّة الإسلام فنوى بحجّة المنذور دون حجّة الإسلام، فهل يجزئ عنها؟ ثمّ اشترط في النهاية [1] في الأجزاء نيّة حجّ النذر دون حجّ الإسلام، و كأنّه لرعاية ظاهر الخبرين، و لأنّ العام لما كان عام حجّ الإسلام انصرفت إليه النيّة و لو نوى النذر، بخلاف حجّ النذر، فلا دليل على انصراف نيّة غيره إليه إلّا أن يتعيّن في عامه.


[1] النهاية و نكتها: ج 1 ص 460

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست