اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 145
و جماعة، فإنّه بالتلفيق لم يحجّ ماشيا، و كأنّهم نظروا إلى أنّه إنّما أخلّ بالمنذور فيما ركب فيه، فإنّما يجب قضاء المشي فيه، و إنّما نذر حجّا يكون بعد المشي في جميع طريقه، و قد حصل. و فيه أنّه نذر المشي إلى الحجّ في جميع طريقه و لم يحصل في شيء من الحجّين.
و في خبر إبراهيم بن عبد الحميد: إنّ عباد بن عبد اللّه البصري سأل الكاظم (عليه السلام) عن رجل جعل للّه نذرا على نفسه المشي إلى بيته الحرام فمشى نصف الطريق أو أقلّ أو أكثر، قال: ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فليتصدق به [1].
و لعلّه فيمن عجز فانقطع عن الطريق.
و لو عجز عن المشي فإن كان النذر مطلقا توقع المكنة، و إلّا يكن مطلقا أو آيس من المكنة سقط المشي على رأي بمعنى أنّه يحجّ راكبا، و هو إجماع كما في المعتبر [2] و التحرير [3] و المنتهى [4]، و لأنّه لا تكليف إلّا بمقدور، و للأخبار كما مرّ من صحيح رفاعة [5]، و ما سيأتي، و الإجماع على جواز حجّه راكبا.
و أمّا الوجوب ففيه خلاف ستعرفه، و لا جبران عليه وفاقا لا بني سعيد [6] و نذور الخلاف [7] و يحتمله كلام الشيخين و القاضي في نذور النهاية [8] و المقنعة [9] و المهذب [10] للأصل، و انتفاء القدرة على المنذور [رأسا، و خبر عنبسة أنّه نذر أن يحجّ ماشيا فمشى حتى بلغ العقبة فاشتكى فركب، فسأل الصادق (عليه السلام) فقال: إنّي
[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 204 ب 21 من أبواب النذر و العهد ح 2.