responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 135

بصير: إذا كان الرجل موسرا فمشى ليكون أقلّ النفقة فالركوب أفضل [1].

و لعلّه لأحد هذين الأمرين وردت عدة أخبار بأنّ الركوب أفضل. و ورد عن ابن بكير: أنّه سأل الصادق (عليه السلام) إنّا نريد الخروج إلى مكّة مشاة، فقال: لا تمشوا و اركبوا. فقال: أصلحك اللّه إنّه بلغنا أنّ الحسن بن علي (عليهما السلام) حجّ عشرين حجّة ماشيا، فقال: إنّ الحسن بن علي (عليهما السلام) كان يمشي و تساق معه محامله و رحاله [2].

و نحوه عن سليمان عنه (عليه السلام) [3].


[1] وسائل الشيعة: ج 8 ص 59 ب 33 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 10.

[2] وسائل الشيعة: ج 8 ص 58 ب 33 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 6.

[3] وسائل الشيعة: ج 8 ص 58 ب 33 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 7.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست