responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 134

ز: المشي للمستطيع

في حجّ الإسلام و عمرته و غيرهما أفضل من الركوب لأنّه أحمز، و إلى الخضوع أقرب، و نحو قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: ما عبد اللّه بشيء أشدّ من المشي و لا أفضل [1]. و للحلبيّ إذ سأله عن فضل المشي: إنّ الحسن بن علي (عليهما السلام) حجّ عشرين حجّة ماشيا على قدميه [2].

و قول النبي صلى اللّه عليه و آله في خبر ابن عباس: للحاجّ الراكب بكلّ خطوة تخطوها راحلته سبعون حسنة، و للحاجّ الماشي بكلّ خطوة يخطوها سبعمائة حسنة من حسنات الحرم، قيل: و ما حسنات الحرم؟ فقال: حسنة بمائة ألف [3]. و في خبر آخر له رواه البرقي في المحاسن: من حجّ بيت اللّه ماشيا كتب اللّه له سبعة آلاف حسنة من حسنات الحرم، قيل: و ما حسنات الحرم؟ قال صلى اللّه عليه و آله: حسنة ألف ألف حسنة، قال: و فضل المشاة في الحجّ كفضل القمر ليلة البدر على سائر النجوم [4].

و لكن مع عدم الضعف عن العادة [5] كمّا أو كيفا و معه الركوب أفضل لنحو قول الصادق (عليه السلام) لسيف التمّار في الصحيح: تركبون أحبّ إليّ، فإنّ ذلك أقوى على الدعاء و العبادة [6].

و خبر هشام بن سالم سأله (عليه السلام) أيّهما أفضل المشي أو الركوب؟ فقال: ما عبد اللّه بشيء أفضل من المشي [7]. قال: فقال [8]- يعني هو و أصحابه-: أيّما أفضل نركب إلى مكة فنعجّل فنقيم بها إلى أن يقدم الماشي أو نمشي؟ فقال: الركوب أفضل [9]. و كذا الركوب أفضل إذا كان تركه للشيخ، كما قال الصادق (عليه السلام) لأبي


[1] وسائل الشيعة: ج 8 ص 54 ب 32 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 8 ص 55 ب 32 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 3.

[3] عوالي اللئالي: ج 4 ص 29 ح 96 و فيه: «الحسنة ثمانمائة حسنة».

[4] المحاسن: ج 1 ص 70 ح 139.

[5] في خ: «العبارة».

[6] وسائل الشيعة: ج 8 ص 58 ب 33 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح 5.

[7] وسائل الشيعة: ج 8 ص 54- 55 ب 32 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 2.

[8] في خ: «فقلنا».

[9] وسائل الشيعة: ج 8 ص 57 ب 33 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح 3.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست