responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 136

المطلب الخامس في تفصيل شرائط النذر و شبهه

و ما [يترتّب عليه] [1] الصحة.

قد بيّنا اشتراط التكليف، و الحرية، و الإسلام، و إذن الزوج خاصّة دون الأب، بناء على أنّ إذنه ليس بشرط للانعقاد و إن كان له الحل، فلا ينعقد نذر الصبي و إن بلغ عشرا و لا المجنون حين النذر و لا السكران فإنه كالمجنون و الغافل، و مؤاخذته بما يجنيه أو يتركه إنّما هي لمواخذته على اختياره شرب المسكر.

و لا المغمى عليه و لا الساهي و لا الغافل و لا النائم و لا العبد إلّا بإذن المولى لأنّه مملوك المنافع لا يقدر على شيء، فالمراد بالحرية ما يشتمل [2] حكمها و معه أي إذنه ليس له منعه بعد، كما ليس له منعه من سائر الواجبات.

و في التحرير [3] و المنتهى: إنّه يجب عليه إعانته بالحمولة مع الحاجة، لأنّه السبب في شغل ذمته [4]، و في نظر، و إذا اتسع الوقت فهل له المنع من المبادرة


[1] في خ: «ترتّب على».

[2] في خ: «يشمل».

[3] تحرير الأحكام: ج 1 ص 128 س 28.

[4] منتهى المطلب: ج 2 ص 875 س 4.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست