قد بيّنا اشتراط التكليف، و الحرية، و الإسلام، و إذن الزوج خاصّة دون الأب، بناء على أنّ إذنه ليس بشرط للانعقاد و إن كان له الحل، فلا ينعقد نذر الصبي و إن بلغ عشرا و لا المجنون حين النذر و لا السكران فإنه كالمجنون و الغافل، و مؤاخذته بما يجنيه أو يتركه إنّما هي لمواخذته على اختياره شرب المسكر.
و لا المغمى عليه و لا الساهي و لا الغافل و لا النائم و لا العبد إلّا بإذن المولى لأنّه مملوك المنافع لا يقدر على شيء، فالمراد بالحرية ما يشتمل [2] حكمها و معه أي إذنه ليس له منعه بعد، كما ليس له منعه من سائر الواجبات.
و في التحرير [3] و المنتهى: إنّه يجب عليه إعانته بالحمولة مع الحاجة، لأنّه السبب في شغل ذمته [4]، و في نظر، و إذا اتسع الوقت فهل له المنع من المبادرة