responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 133

و لا يشترط عندنا إذن الزوج في الواجب إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. و سأل زرارة أبا جعفر (عليه السلام) في الصحيح عن امرأة لها زوج و هي صرورة و لا يأذن لها في الحجّ، قال: تحج و إن لم يأذن لها [1].

و قال لابن مسلم في الصحيح: لا إطاعة له عليها في حجّة الإسلام [2]. و قال الصادق (عليه السلام) في صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه: تحجّ و إن رغم أنفه [3].

و لمعاوية بن وهب: لا طاعة له عليها في حجّة الإسلام و لا كرامة، لتحجّ إن شاءت [4].

و عن الشافعي اشتراط إذنه [5].

و في حكم الزوجة المطلقة رجعيّة لكونها في حكم الزوجة، و لحرمة خروجها من منزلها في العدّة، و نحو قول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمّار: لا تحجّ المطلقة في عدّتها [6]. و لمنصور بن حازم إذ سأله في الصحيح عنها:

و إن كانت حجّت فلا تحجّ حتى تقضي عدّتها [7].

لا المطلقة بائنة و إن كانت معتدّة؛ لانقطاع عصمة الزوجيّة، و اختصاص النهي عن الخروج بالرجعيّة. و كذا المتوفّى عنها زوجها، خلافا لأحمد [8]، و قال الصادق (عليه السلام) في خبر أبي هلال فيها: تخرج إلى الحجّ و العمرة، و لا تخرج التي تطلّق، لأنّ اللّه تعالى يقول «وَ لٰا يَخْرُجْنَ» إلّا أن تكون طلّقت في سفر [9]. و لداود بن الحصين: حجّ و إن كانت في عدّتها [10].


[1] وسائل الشيعة: ج 8 ص 111 ب 59 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 4.

[2] وسائل الشيعة: ج 8 ص 110 ب 59 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 8 ص 111 ب 59 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 5.

[4] المصدر السابق ح 3.

[5] الام: ج 2 ص 117، المجموع: ج 8 ص 327، الحاوي الكبير: ج 4 ص 363.

[6] وسائل الشيعة: ج 8 ص 112 ب 60 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 3.

[7] المصدر السابق: ح 2.

[8] المغني لابن قدامة: ج 3 ص 195.

[9] وسائل الشيعة: ج 8 ص 112 ب 60 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 4.

[10] وسائل الشيعة: ج 8 ص 113 ب 61 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست