responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 123

نعم، إن كان الخوف أو المشقة المسقطة مقارنا لشيء من الأفعال من الطواف و الوقوف و نحوهما، اتجه عدم الإجزاء للنهي المفسد، فليحمل عليه إطلاق الأصحاب، و احتمال الإجزاء لتعلّق النهي بوصف خارج عن النسك ضعيف جدا، و يحتمل عدم الإجزاء مطلقا بناء على أنّ شرط [1] الوجوب انتفاء الخوف و المشقة عند المسير، و لم ينتفيا إلّا بعده، مع عموم النصوص على الوجوب على من استطاع.

الرابع: اتّساع الوقت لقطع المسافة

فأداء المناسك.

فلو استطاع و قد بقي من الوقت ما لا يتسع لإدراك المناسك عادة سقط عنه في عامه إجماعا، و لو مات حينئذ لم يقض عنه عندنا، خلافا لأحمد في الرواية [2]، بناء على زعمه الاستقرار بالزاد و الراحلة حسب.

و كذا لو علم الإدراك لكن بعد طيّ المنازل يجعل منزلين أو منازل منزلا و عجزه عن ذلك أصلا أو بلا مشقّة شديدة عليه، و لو قدر على الطي و من غير مشقّة شديدة وجب فإن أهمل استقر عليه، فإن مات قبل الأداء قضى عنه.

مسائل سبع:

أ: إذا اجتمعت الشرائط و أهمل أثمّ

لوجوب المبادرة كما مرّ و استقر الحجّ في ذمته و المراد بالحج ما يعمّ النسكين أو أحدهما، فقد تستقر العمرة وحدها، و قد يستقر الحجّ وحده، و قد يستقران.

و معنى الاستقرار أنّه يجب عليه حينئذ قضاؤه أي فعله متى تمكّن منه على الفور و لو لم يتمكّن إلّا مشيا بأن لا يتمكّن من


[1] في خ: «شروط».

[2] المغني لابن قدامة: ج 3 164، الشرح الكبير: ج 3 ص 187.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست