responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 124

الراحلة، أو لم يتمكّن من الزاد إلّا بإجارة نفسه و نحو ذلك.

و كأنّه المراد بما نصّ على وجوبه على من أطاق المشي، كخبر أبي بصير سأل الصادق (عليه السلام) عن قوله عز و جل «وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»، قال: يخرج و يمشي إن لم يكن عنده. قال: لا يقدر على المشي. قال:

يمشي و يركب، قال: لا يقدر على ذلك- يعني المشي- قال: يخدم القوم و يخرج معهم [1].

فإن مات حينئذ و لم يحجّ وجب أن يحجّ عنه عند علمائنا أجمع، كما في الخلاف [2] و التذكرة [3] و المنتهى [4] و الأخبار [5] به كثيرة، خلافا لأبي حنيفة و مالك و الشعبي و النخعي [6].

و يحجّ عنه من صلب تركته كسائر الديون لا من الثلث، و ينصّ عليه بنحو قول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي: تقتضي عن الرجل حجّة الإسلام من جميع ماله [7]. و خبر سماعة سأله عن الرجل يموت و لم يحج حجّة الإسلام و لم يوص بها و هو موسر، قال: يحجّ عنه من صلب ماله، لا يجوز غير ذلك [8]. و من أسقطه بالموت من العامة؛ إنّما يخرجه بالوصيّة من الثلث [9].

و إنّما يجب من أقرب الأماكن إلى مكّة من بلده إلى الميقات فإن أمكن من الميقات لم يجب إلّا منه، و إلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب.

و لا يجب من بلد موته أو بلد استقراره عليه على رأي وفاقا للخلاف [10]


[1] وسائل الشيعة: ج 8 ص 29 ب 11 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح 2.

[2] الخلاف: ج 2 ص 253 المسألة 16.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 307 س 20.

[4] منتهى المطلب: ج 2 ص 871 س 12.

[5] وسائل الشيعة: ج 8 ص 49 ب 28 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه.

[6] المعني لابن قدامة: ج 3 ص 196.

[7] وسائل الشيعة: ج 8 ص 50 ب 28 من أبواب الحجّ ح 3.

[8] وسائل الشيعة: ج 8 ص 50 ب 28 من أبواب الحجّ ح 4.

[9] عمدة القارئ: ج 10 ص 213.

[10] الخلاف: ج 2 ص 255 المسألة 18.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست