responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 122

نقيضه من المخلوقات، كإمكان سقوط جدار سليم قعد تحته، لأنّه مع الظن بالمعنى المصطلح عليه يسقط إجماعا [1].

قلت: لبقاء الخوف معه.

قال: و يريد بالسلامة هنا السلامة من القتل و الجرح و المرض و الشين، لأنّه مع ظن أحدهما بالمعنى المصطلح عليه في لسان أهل الشرع و الأصول يسقط بإجماع المسلمين [2].

و لو تعدّدت الطرق، تخيّر مع التساوي في الأمن و إدراك النسك و اتساع النفقة و إلّا تعيّن المختصّ به أي بالأمن و إن بعد إن اتسع الوقت و النفقة، إلّا أن يختص الخوف بالمال، و خصوصا غير المجحف.

و للشافعية وجه بعدم لزوم سلوك الأبعد و لو تساوت في الخوف المسقط [3]، و إن كان بعضها أخوف سقط، و كذا لو كان بعضها مخوفا و بعضها لا يفي لسلوكه الوقت أو النفقة.

و لو افتقر المسير إلى الرفقة للخوف أو جهل الطريق و تعذّرت سقط و لو تكلّفه مع أحد هذه الأعذار- من الخوف أو المرض أو ضيق الوقت المفتقر إلى حركة عنيفة- فالأقرب الإجزاء كما في الدروس [4]، و إن أطلق الأصحاب: إن حج غير مستكمل الشرائط لا يجوز [5]، لأنّ ذلك من باب تحصيل الشرط، فإن شرط وجوب الحجّ الزاد و الراحلة و إمكان المسير، و إذا تكلّف المسير فقد حصّله، و إذا حصله حصل إمكانه، و إذا حصل الشرط حصل الوجوب كما إذا حصل الزاد و الراحلة، بخلاف ما لو تكلّف المسير و هو لا يملك الزاد و الراحلة، فإنّه لم يحصل الشرط.


[1] إيضاح الفوائد: ج 1 ص 272.

[2] المصدر السابق.

[3] الحاوي الكبير: ج 4 ص 347، المجموع: ج 7 ص 296.

[4] الدروس الشرعية: ج 1 ص 364 درس 82.

[5] في خ: «لا يجزئ».

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست