اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 122
نقيضه من المخلوقات، كإمكان سقوط جدار سليم قعد تحته، لأنّه مع الظن بالمعنى المصطلح عليه يسقط إجماعا [1].
قلت: لبقاء الخوف معه.
قال: و يريد بالسلامة هنا السلامة من القتل و الجرح و المرض و الشين، لأنّه مع ظن أحدهما بالمعنى المصطلح عليه في لسان أهل الشرع و الأصول يسقط بإجماع المسلمين [2].
و لو تعدّدت الطرق، تخيّر مع التساوي في الأمن و إدراك النسك و اتساع النفقة و إلّا تعيّن المختصّ به أي بالأمن و إن بعد إن اتسع الوقت و النفقة، إلّا أن يختص الخوف بالمال، و خصوصا غير المجحف.
و للشافعية وجه بعدم لزوم سلوك الأبعد و لو تساوت في الخوف المسقط [3]، و إن كان بعضها أخوف سقط، و كذا لو كان بعضها مخوفا و بعضها لا يفي لسلوكه الوقت أو النفقة.
و لو افتقر المسير إلى الرفقة للخوف أو جهل الطريق و تعذّرت سقط و لو تكلّفه مع أحد هذه الأعذار- من الخوف أو المرض أو ضيق الوقت المفتقر إلى حركة عنيفة- فالأقرب الإجزاء كما في الدروس [4]، و إن أطلق الأصحاب: إن حج غير مستكمل الشرائط لا يجوز [5]، لأنّ ذلك من باب تحصيل الشرط، فإن شرط وجوب الحجّ الزاد و الراحلة و إمكان المسير، و إذا تكلّف المسير فقد حصّله، و إذا حصله حصل إمكانه، و إذا حصل الشرط حصل الوجوب كما إذا حصل الزاد و الراحلة، بخلاف ما لو تكلّف المسير و هو لا يملك الزاد و الراحلة، فإنّه لم يحصل الشرط.