responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 121

و لو افتقر في المسير إلى القتال فإن خاف منه تلفا أو جرحا [1] أو مرضا أو شيئا سقط، لأنّه غير مخلّى السرب [2]، و إلّا فالأقرب السقوط أيضا كما في المبسوط [3].

و بالجملة: الأقرب وفاقا للمبسوط و الشرائع [4] سقوط الحجّ إن علم الافتقار إلى القتال مع ظنّ السلامة أي العلم العادي بها و عدمه، كان العدوّ مسلمين أو كفّارا للأصل، و صدق علم [5] تخلّي السرب [6]، و عدم وجوب قتال الكفّار إلّا للدفع أو للدعاء إلى الإسلام بإذن الامام، و المسلمين إلّا للدفع أو النهي عن المنكر و لم يفعلوا منكرا.

نعم، يجوز بل يستحبّ مع كفر العدوّ كما في التذكرة [7] لتضمّنه الجهاد و قهر الكفّار و دفعهم عن الطريق، و إقامة ركن من أركان الإسلام، و يمكن استحبابه مطلقا. لا يقال: مجوّز القتال موجب له فإذا لم يجب لم يجز، لأنّ ما يجيزه [8] الآن هو السير [9] المؤدّي إلى القتال إن منعوا إلّا نفسه [10].

و قطع في التحرير [11] و المنتهى [12] بعدم السقوط إذا لم يلحقه ضرر و لا خوف، و احتمله في التذكرة [13]، و كأنّه لصدق الاستطاعة و منع عدم تخلية السرب [14] حينئذ مع تضمّن المسير أمرا بمعروف و نهيا عن منكر، و إقامة لركن من أركان الإسلام.

و في الإيضاح: إنّ المصنّف أراد بالظنّ هنا العلم العادي الذي لا يعد العقلاء


[1] في خ: «جرما».

[2] في خ: «الشرب».

[3] المبسوط: ج 1 ص 334.

[4] شرائع الإسلام: ج 1 ص 282.

[5] في خ: «عدم».

[6] في خ: «الشرب».

[7] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 306 س 28.

[8] في خ: «يجزه».

[9] في خ: «المسير».

[10] في خ: «الأنفسه».

[11] تحرير الأحكام: ج 1 ص 92 س 31.

[12] منتهى المطلب: ج 2 ص 656 س 30.

[13] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 306 س 27.

[14] في خ: «الشرب».

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست