اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 121
و لو افتقر في المسير إلى القتال فإن خاف منه تلفا أو جرحا [1] أو مرضا أو شيئا سقط، لأنّه غير مخلّى السرب [2]، و إلّا فالأقرب السقوط أيضا كما في المبسوط [3].
و بالجملة: الأقرب وفاقا للمبسوط و الشرائع [4] سقوط الحجّ إن علم الافتقار إلى القتال مع ظنّ السلامة أي العلم العادي بها و عدمه، كان العدوّ مسلمين أو كفّارا للأصل، و صدق علم [5] تخلّي السرب [6]، و عدم وجوب قتال الكفّار إلّا للدفع أو للدعاء إلى الإسلام بإذن الامام، و المسلمين إلّا للدفع أو النهي عن المنكر و لم يفعلوا منكرا.
نعم، يجوز بل يستحبّ مع كفر العدوّ كما في التذكرة [7] لتضمّنه الجهاد و قهر الكفّار و دفعهم عن الطريق، و إقامة ركن من أركان الإسلام، و يمكن استحبابه مطلقا. لا يقال: مجوّز القتال موجب له فإذا لم يجب لم يجز، لأنّ ما يجيزه [8] الآن هو السير [9] المؤدّي إلى القتال إن منعوا إلّا نفسه [10].
و قطع في التحرير [11] و المنتهى [12] بعدم السقوط إذا لم يلحقه ضرر و لا خوف، و احتمله في التذكرة [13]، و كأنّه لصدق الاستطاعة و منع عدم تخلية السرب [14] حينئذ مع تضمّن المسير أمرا بمعروف و نهيا عن منكر، و إقامة لركن من أركان الإسلام.
و في الإيضاح: إنّ المصنّف أراد بالظنّ هنا العلم العادي الذي لا يعد العقلاء