responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 120

و في الشرائع: و لو كان في الطريق عدوّ لا يندفع إلّا بمال، قيل: يسقط و إن قلّ، و لو قيل: يجب التحمّل مع المكنة كان حسنا [1]، و هو يحتمل الاختصاص بالقليل فيوافق المعتبر، و العموم فيوافق الكتاب، و يمكن أن يكون في التمكّن احترازا عن الإجحاف و المناسب؛ لعدم اشتراط الرجوع إلى كفايته عدم الفرق بين المجحف و غيره، إلّا الإجحاف الرافع للاستطاعة.

هذا قبل الإحرام، و أمّا بعده فهو من الصد الذي يأتي.

و لو بذل له عدوّه المال باذل فاندفع وجب الحجّ؛ لارتفاع المانع، و ليس له منع الباذل و لا يجب، إذ لا يجب القبول لو قال الباذل: اقبل المال مني و ادفع أنت لأنّه هبة، لا [2] يجب عليه القبول، لأنّه تكسّب و تحصيل لشرط [3] الوجوب، و لما فيه من المنة و للأصل، و لو حمل على بذل الزاد و الراحلة كان قياسا، و يظهر من الدروس توقّف فيه [4].

و لو وجد بذرقة أي مجيرا من العدو- هو معرّب يجوز إهمال دالة و إعجامها- بأجرة و تمكّن منها، فالأقرب عدم الوجوب كما في المبسوط [5]، كما لا يجب بذل المال للعدوّ الذي لا يندفع إلّا به، مثل [6] ماله من الأدلّة مع احتمال الوجوب، لأنّه اجرة بإزاء عمل، فهي كاجرة الخادم و الجمّال و الراحلة. أمّا على وجوب بذل العدو المال فهنا الوجوب أولى.

و فرّق في التذكرة [7] بين أن يطلب العدوّ مالا، و أن يكون على المراصد من يطلب مالا فقطع بسقوط الحجّ في الثاني، و أطلق، و حكاه في الأوّل عن الشيخ.

و احتمل ما عرفت.


[1] شرائع الإسلام: ج 1 ص 228.

[2] في خ: «إلّا».

[3] في خ: «لشروط».

[4] الدروس الشرعية: ج 1 ص 314 درس 82.

[5] المبسوط: ج 1 ص 301.

[6] في خ: «لمثل».

[7] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 306 س 29.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست