responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 107

يبقى بلا مشتغل [1] كما في المنتهى [2]، خلافا للتذكرة [3] لقوله: لو كان له عقار يحتاج إليه لسكناه أو سكنى عياله أو يحتاج إلى أجرته لنفقة نفسه أو نفقة عياله أو سائمة يحتاجون إليها، لم يلزمه الحجّ، و لو كان له شيء من ذلك فاضل عن حاجته لزمه بيعه و صرفه في الحجّ إذا كان بقدر الاستطاعة [4].

و أوعية الزاد و الماء

إذا افتقر إلى حملهما داخلة في الاستطاعة، فإن تعذّرت مع الحاجة سقط الوجوب، و يجب شراؤها مع وجود الباذل لها و الثمن و إن كثر على المختار ما لم يجحف على ما في التذكرة [5].

و علف ما يستصحبه أو يخلفه، ممّا يفتقر إليه لنفقة عياله من البهائم المملوكة و المستأجرة المشروط [6] عليه علفها إذا لم يتمكّن من استيجار غيرهما و مشروبها كالزاد و الراحلة، و إن احتاج إلى الخادم دخل التمكّن منه في الاستطاعة كما في المنتهى [7] و التذكرة [8]، و يأتي الإشارة إليه في الكتاب.

ثمّ في المبسوط و المنتهى و التذكرة و التحرير فرّق بين المأكول و بين الماء و علف الدواب، بجريان العادة بحمل المأكول طول الطريق و إن بعد ما بعد، بخلاف غيره.

قال الشيخ: أمّا الزاد و الراحلة إن وجده في أقرب البلدان إلى البر فهو واجد، و كذلك إن لم يجده إلّا في بلده، فيجب عليه حمله معه ما يكفيه لطول طريقه إذا كان معه ما يحمل عليه، فأمّا الماء فإن كان يجده في كلّ منزل أو في كلّ منزلين فهو واجد، فإن لم يجده إلّا في أقرب البلدان إلى البر أو في بلده فهو غير واجد.

قال: و المعتبر في جميع ذلك العادة، فما جرت العادة بحمل مثله وجب حمله، و ما


[1] في ط: «مستقبل».

[2] منتهى المطلب: ج 2 ص 653 س 36.

[3] في خ: «لظاهر التذكرة».

[4] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 302 س 11.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 301 س 29.

[6] في خ: «المشروطة».

[7] منتهى المطلب: ج 2 ص 653 س 36.

[8] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 301 س 36.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست