responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 108

لم تجر سقط وجوب حمله. قال: و أمّا علف البهائم و مشروبها فهو كماء الرجل إن وجده في كلّ منزل أو منزلين لزمه، و إن لم يجده إلّا في أقرب البلاد إلى البر أو في بلده سقط الفرض لاعتبار العادة. قال: هذا كلّه إذا كانت المسافة بعيدة، فأمّا إن كان بلده بالقرب من الحرم على منزلين أو نحو عشرين فرسخا أو ثلاثين فرسخا فمتى لم يجد كلّ ذلك إلّا في أقرب البلاد إلى البر من ناحية بلده فهو واجد، لأنّه يمكنه نقله [1]. و نحو من ذلك في المنتهى [2] و أخويه [3].

و قال الشهيد: و يجب حمل الزاد و العلف و لو كان طول الطريق، و لم يوجب الشيخ حمل الماء زيادة على مناهله المعتادة [4]، انتهى.

و ليس ملك عين الراحلة و الأوعية أو أثمانها شرطا في الاستطاعة بل يكفي ملك منافعها و لو مجرّدة عن الأعيان بإجارة أو إعارة، و في الأجرة من الكلام مثل ما في الثمن.

و لو وجد الزاد و الراحلة، و قصر ماله عن نفقة عياله الواجبي النفقة و نفقة المحتاج إليهم في سفره و عند عياله و ضياعه، أو أجرتهم ذهابا و عودا إذا أراده سقط الحجّ.

و لو تكلّف الحجّ مع فقد الاستطاعة

رأسا أو حجّ عنه في حياته من يطيق الحجّ مع الاستطاعة أي استطاعة النائب أو المنوب و بدونها لم يجزئه عن حجّة الإسلام إن وجبت عندنا.

فأمّا [5] الأوّل: فلأنّه قبل الوجوب، فهو كالصلاة قبل وقت الفريضة،


[1] المبسوط: ج 1 ص 300 س 301، و فيه: «سواء».

[2] منتهى المطلب: ج 2 ص 653.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 301 س 30، تحرير الأحكام: ج 1 ص 91- 92 السطر الأخير.

[4] الدروس الشرعية: ج 1 ص 312 درس 81.

[5] في خ: «أمّا».

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست