responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 106

في المعتبر [1] و التذكرة [2] إلى الأكثر؛ لإطلاق الآية [3] و الأخبار [4].

و دليل الأوّلين أصل البراءة و الإجماع على ما في الخلاف [5] و الغنية [6]، و لزوم الحرج العظيم إن كان له مشتغل [7] فيلزمه بيعه في مئونة الحج. و لما مرّ من قول الصادق (عليه السلام) في خبر الأعمش: و هو الزاد و الراحلة مع صحّة البدن، و أن يكون للإنسان ما يخلفه على عياله و ما يرجع إليه من حجّه [8].

و لقوله (عليه السلام) في خبر أبي الربيع، المروي في المقنعة: هلك الناس إذا كان من له زاد و راحلة لا يملك غيرهما أو مقدار ذلك ممّا يقوت به عياله و يستغني به عن الناس، فقد وجب عليه أن يحجّ بذلك، ثمّ يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك إذا، فقيل له (عليه السلام): فما السبيل عندك؟ فقال: السعة في المال، و هو أن يكون معه ما يحجّ ببعضه و يبقى بعض يقوت به نفسه و عياله [9].

و الأصل معارض بعموم النصوص، و كذا الحرج، مع أنّه ممنوع؛ لأنّ اللّه هو الرزّاق، و الإجماع ممنوع، و الخبران ضعيفان سندا و دلالة.

و على المختار لو كان له رأس مال يتّجر به، و ينفق من ربحه، و لو صرفه في الحجّ كفاه لنفقته ذهابا و إيابا و لعياله، لكن تبطل تجارته، يجب عليه الحجّ و صرفه فيه كما في التذكرة [10] و المنتهى [11] و تقدم.

و كذا لو كان له ضيعة يكفيه غلّتها لمعاشه، و لو باعها للحجّ كفاه ثمنها لكن


[1] المعتبر: ج 2 ص 756.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 302 س 9.

[3] آل عمران: 97.

[4] وسائل الشيعة: ج 8 ص 21 ب 8 من أبواب وجوب الحج و شرائطه.

[5] الخلاف: ج 2 ص 246 المسألة 2.

[6] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 511 س 36.

[7] في ط: «مستقبل».

[8] وسائل الشيعة: ج 8 ص 25 ب 9 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 4.

[9] المقنعة: ص 384- 385.

[10] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 302 س 15.

[11] منتهى المطلب: ج 2 ص 654 س 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست