اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 106
في المعتبر [1] و التذكرة [2] إلى الأكثر؛ لإطلاق الآية [3] و الأخبار [4].
و دليل الأوّلين أصل البراءة و الإجماع على ما في الخلاف [5] و الغنية [6]، و لزوم الحرج العظيم إن كان له مشتغل [7] فيلزمه بيعه في مئونة الحج. و لما مرّ من قول الصادق (عليه السلام) في خبر الأعمش: و هو الزاد و الراحلة مع صحّة البدن، و أن يكون للإنسان ما يخلفه على عياله و ما يرجع إليه من حجّه [8].
و لقوله (عليه السلام) في خبر أبي الربيع، المروي في المقنعة: هلك الناس إذا كان من له زاد و راحلة لا يملك غيرهما أو مقدار ذلك ممّا يقوت به عياله و يستغني به عن الناس، فقد وجب عليه أن يحجّ بذلك، ثمّ يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك إذا، فقيل له (عليه السلام): فما السبيل عندك؟ فقال: السعة في المال، و هو أن يكون معه ما يحجّ ببعضه و يبقى بعض يقوت به نفسه و عياله [9].
و الأصل معارض بعموم النصوص، و كذا الحرج، مع أنّه ممنوع؛ لأنّ اللّه هو الرزّاق، و الإجماع ممنوع، و الخبران ضعيفان سندا و دلالة.
و على المختار لو كان له رأس مال يتّجر به، و ينفق من ربحه، و لو صرفه في الحجّ كفاه لنفقته ذهابا و إيابا و لعياله، لكن تبطل تجارته، يجب عليه الحجّ و صرفه فيه كما في التذكرة [10] و المنتهى [11] و تقدم.
و كذا لو كان له ضيعة يكفيه غلّتها لمعاشه، و لو باعها للحجّ كفاه ثمنها لكن