اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 105
و لو حجّ الفاقد للاستطاعة متسكعا لم يجزئه عن حجّة الإسلام إن استطاع بالإجماع و النصّ و الاعتبار، و سيأتي.
و كذا لو حجّ نائبا عن غيره لم يجزئ عنه لو استطاع و هو أولى.
و أمّا صحيح جميل، عن الصادق (عليه السلام) في رجل ليس له مال، حجّ عن رجل أو أحجّه غيره ثمّ أصاب مالا، هل عليه الحجّ؟ قال: يجزئ عنهما جميعا [1].
فيجوز عود الضمير إلى المنوب عنهما، و هما من حجّ عنه تبرّعا و من أحجّه غيره عنه، و غرض السائل؛ السؤال عن إجزاء حجّ الصرورة نيابة. و يجوز عود الضمير إلى النائب و المنوب، و الإجزاء عن النائب فيما عليه من النيابة. و كذا قوله (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمّار: حجّ الصرورة يجزئ عنه و عمّن حجّ عنه [2].
و أمّا حسنة سأله (عليه السلام) عن رجل حجّ عن غيره، يجزئه عن حجّة الإسلام؟
للمعيشة أبدا، أو سنة أو دونها من صناعة أو حرفة أو ضيعة أو نحوها شرطا في الاستطاعة، كما اشترطه الشيخان [4] و الحلبيان [5] و ابنا حمزة و سعيد [6] و جماعة على رأي وفاقا للمحقّق [7] و ابن إدريس [8]، و ظاهر السيد [9] و ابني الجنيد و أبي عقيل [10]، و نسب
[1] وسائل الشيعة: ج 8 ص 39 ب 21 من أبواب وجوب الحج و .. ح 6.
[2] وسائل الشيعة: ج 8 ص 38 ب 21 من أبواب وجوب الحج و .. ح 2.
[3] وسائل الشيعة: ج 8 ص 39 ب 21 من أبواب وجوب الحج و .. ح 4.