responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 105

و لو حجّ الفاقد للاستطاعة متسكعا لم يجزئه عن حجّة الإسلام إن استطاع بالإجماع و النصّ و الاعتبار، و سيأتي.

و كذا لو حجّ نائبا عن غيره لم يجزئ عنه لو استطاع و هو أولى.

و أمّا صحيح جميل، عن الصادق (عليه السلام) في رجل ليس له مال، حجّ عن رجل أو أحجّه غيره ثمّ أصاب مالا، هل عليه الحجّ؟ قال: يجزئ عنهما جميعا [1].

فيجوز عود الضمير إلى المنوب عنهما، و هما من حجّ عنه تبرّعا و من أحجّه غيره عنه، و غرض السائل؛ السؤال عن إجزاء حجّ الصرورة نيابة. و يجوز عود الضمير إلى النائب و المنوب، و الإجزاء عن النائب فيما عليه من النيابة. و كذا قوله (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمّار: حجّ الصرورة يجزئ عنه و عمّن حجّ عنه [2].

و أمّا حسنة سأله (عليه السلام) عن رجل حجّ عن غيره، يجزئه عن حجّة الإسلام؟

قال: نعم [3]. فيحتمل الإجزاء عن المنوب عنه.

و ليس الرجوع إلى كفاية

للمعيشة أبدا، أو سنة أو دونها من صناعة أو حرفة أو ضيعة أو نحوها شرطا في الاستطاعة، كما اشترطه الشيخان [4] و الحلبيان [5] و ابنا حمزة و سعيد [6] و جماعة على رأي وفاقا للمحقّق [7] و ابن إدريس [8]، و ظاهر السيد [9] و ابني الجنيد و أبي عقيل [10]، و نسب


[1] وسائل الشيعة: ج 8 ص 39 ب 21 من أبواب وجوب الحج و .. ح 6.

[2] وسائل الشيعة: ج 8 ص 38 ب 21 من أبواب وجوب الحج و .. ح 2.

[3] وسائل الشيعة: ج 8 ص 39 ب 21 من أبواب وجوب الحج و .. ح 4.

[4] المقنعة: ص 384، المبسوط: ج 1 ص 297.

[5] الكافي في الفقه: ص 192، الغنية (الجوامع الفقهية): ص 511 س 36.

[6] الوسيلة: ص 155، و الجامع للشرائع: ص 173.

[7] شرائع الإسلام: ج 1 ص 228.

[8] السرائر: ج 1 ص 508.

[9] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 243 المسألة 136.

[10] نقله عنهما في مختلف الشيعة: ج 4 ص 6.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست