اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 104
فوجوب الحجّ عليه ظاهرا إذا و في المستأجر بقية العقد. لكن قد يستشكل إذا استؤجر للمعونة في سفر مكّة بأنّه لم يسافر للحج، بل لمّا وجب عليه بالإجارة و هي متقدمة على الاستطاعة الموجبة للحجّ، و هو ضعيف. فإنّ غايته وقوع السفر خاليا عن إرادة الحجّ أو الإخلاص له، و هو غير لازم في صحّة الحجّ.
قلنا: بوجوب المقدمة أوّلا، فإنّ غاية ما يلزم من وجوب المقدّمة وجوب المسير [1]، و قد حصل و إن قصد به غير الحجّ، حتى أنّه لو سار لغيره إلى مكة اختيارا ثمّ حجّ صحّ و أجزأ مع تحقّق الشرائط، و إن سار المحرم من قطع طريق و نحوه.
و في الصحيح و الحسن: إنّ معاوية بن عمّار سأل الصادق (عليه السلام) الرجل يمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان و طريقه بمكّة فيدرك الناس و هم يخرجون إلى الحجّ فيخرج معهم إلى المشاهد أ يجزئه ذلك عن حجّة الإسلام؟
و إنّه سأله (عليه السلام) حجّة الجمّال تامة أو ناقصة؟ قال: تامة، و سأله: حجّة الأجير تامة أو ناقصة؟ قال: تامة [3]. و سئل (عليه السلام) في خبر الفضل بن عبد الملك عن الرجل يكون له الإبل يكريها فيصيب عليها فيحجّ و هو كرى، تغني عنه حجّته؟ أو يكون يحمل التجارة إلى مكّة فيحج فيصيب المال في تجارته، أو يضع تكون حجّته تامّة أو ناقصة، أو لا يكون حتى يذهب به إلى الحجّ و لا ينوي غيره، أو يكون ينويهما جميعا أ يقضي ذلك حجّته؟ قال: نعم حجّته تامة [4].
و لا فرق بين المسير إلى الميقات و منه إلى مكّة، و منها إلى عرفات، و منها إلى مكة، في كون الجميع مقدمات.