responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 9

خالف فيه بعض العامة [1]، و ضعفه ظاهر.

أو ترك موالاة بين حروف كلمة، بحيث خرجت عن مسمى الكلمة عرفا، فإنّه لحن مخلّ بالصورة، كترك الإعراب و فكّ الإدغام من ترك الموالاة إن تشابه الحرفان، و إلّا فهو من إبدال حرف بغيره، و على التقديرين من ترك التشديد. نعم، لا بأس بين كلمتين إذا وقف على الاولى، نحو «لم يكن له» و أمّا الموالاة بين الكلمات فيتكلّم فيها.

أو أبدل حرفا بغيره اختيارا و لو بإمكان التعلّم و إن كان في الضاد و الظاء خلافا لأحد وجهي الشافعي [2] بناء على العسر.

أو أتى بالترجمة مع العلم أو إمكان التعلّم بوجود المعلّم و سعة الوقت فإنّها ليست قرآنا عندنا. و يجوز تعلّق الظرف بكلّ من الإبدال و الإتيان بالترجمة، و في الترجمة خلاف.

فعن ظاهر بعض العامة [3] و ظاهر الناصريات [4] و الخلاف [5] و المبسوط [6] و الكافي في الفقه [7] و الغنية [8] و التحرير [9] و المعتبر [10] و المنتهى [11] و صريح البيان [12]: إنّ الترجمة لا تجزئ مع العجز أيضا. و صريح نهاية الإحكام وجوبها [13]، و التذكرة أجزأها مع العجز عن القرآن و بدله من الذكر [14]، و الذكرى الجواز مع العجز عن القرآن [15]، و سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّٰه تعالى.


[1] المغني لابن قدامة: ج 1 ص 523.

[2] المغني لابن قدامة: ج 1 ص 527.

[3] المغني لابن قدامة: ج 1 ص 523.

[4] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 233 المسألة 86.

[5] الخلاف: ج 1 ص 343 المسألة 94.

[6] المبسوط: ج 1 ص 106.

[7] الكافي في الفقيه: ص 118.

[8] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 495 س 36.

[9] تحرير الاحكام: ج 1 ص 38 س 20.

[10] المعتبر: ج 2 ص 169.

[11] منتهى المطلب: ج 1 ص 273 س 33.

[12] البيان: ص 82.

[13] نهاية الإحكام: ج 1 ص 462.

[14] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 115 س 26.

[15] ذكري الشيعة: ص 186 س 30.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست