responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 84

فليمض على صلاته حتى يسلّم ثمّ يسجدها فإنّها قضاء [1].

و قوله (عليهم السلام) في خبر عبيد بن زرارة: و اللّٰه لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة [2].

و في صحيح منصور بن حازم: لا يعيد صلاة من سجدة و يعيدها من ركعة [3].

و لا فرق في جميع ذلك بين الرباعية و غيرها، و لا في الرباعية بين أوّليتها و الأخيرتين للعمومات.

و قول الكاظم (عليه السلام) في مرسل المعلّى بن خنيس: و نسيان السجدة في الأوّلتين و الأخيرتين سواء [4].

و خبر موسى بن عمر، عن محمد بن منصور أنّه سأله عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شكّ فيها، فقال: إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلّا مرة واحدة، فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة و تضع وجهك مرة واحدة، و ليس عليك سهو [5].

و في التهذيب قطعا [6] و الاستبصار احتمالا [7]: إنّ نسيان سجدة واحدة في الأوّلتين مبطل للصلاة لا في الأخيرتين، و حمل السجدة في مرسل المعلّى على السجدتين، و الركعة الثانية في خبر ابن منصور على ثانية الأخيرتين، و ذلك لتظافر الأخبار بأنّه لا سهو في الأوّلتين [8]، و لا بدّ من سلامتهما.

و لصحيح البزنطي أنّه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل صلّى ركعتين ثمّ ذكر في الثانية و هو راكع أنّه ترك سجدة في الأولى، فقال: كان أبو الحسن (عليه السلام) يقول:


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 968 ب 14 من أبواب السجود ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 938 ب 14 من أبواب الركوع ح 3.

[3] المصدر السابق: ح 2.

[4] وسائل الشيعة: ج 4 ص 970 ب 14 من أبواب السجود ذيل الحديث 5.

[5] المصدر السابق: ح 2.

[6] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 154 ذيل الحديث 604.

[7] الاستبصار: ج 1 ص 359 ذيل الحديث 1363.

[8] وسائل الشيعة: ج 5 ص 304 ب 28 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست