اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 84
فليمض على صلاته حتى يسلّم ثمّ يسجدها فإنّها قضاء [1].
و قوله (عليهم السلام) في خبر عبيد بن زرارة: و اللّٰه لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة [2].
و في صحيح منصور بن حازم: لا يعيد صلاة من سجدة و يعيدها من ركعة [3].
و لا فرق في جميع ذلك بين الرباعية و غيرها، و لا في الرباعية بين أوّليتها و الأخيرتين للعمومات.
و قول الكاظم (عليه السلام) في مرسل المعلّى بن خنيس: و نسيان السجدة في الأوّلتين و الأخيرتين سواء [4].
و خبر موسى بن عمر، عن محمد بن منصور أنّه سأله عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شكّ فيها، فقال: إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلّا مرة واحدة، فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة و تضع وجهك مرة واحدة، و ليس عليك سهو [5].
و في التهذيب قطعا [6] و الاستبصار احتمالا [7]: إنّ نسيان سجدة واحدة في الأوّلتين مبطل للصلاة لا في الأخيرتين، و حمل السجدة في مرسل المعلّى على السجدتين، و الركعة الثانية في خبر ابن منصور على ثانية الأخيرتين، و ذلك لتظافر الأخبار بأنّه لا سهو في الأوّلتين [8]، و لا بدّ من سلامتهما.
و لصحيح البزنطي أنّه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل صلّى ركعتين ثمّ ذكر في الثانية و هو راكع أنّه ترك سجدة في الأولى، فقال: كان أبو الحسن (عليه السلام) يقول:
[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 968 ب 14 من أبواب السجود ح 1.
[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 938 ب 14 من أبواب الركوع ح 3.