responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 444

تائب، أو مفلوج، أو أغلف، و من يكرهه المأموم، و المهاجر بالأعرابي، و المتطهّر بالمتيمّم، و أن يستناب المسبوق فيومئ بالتسليم و يتمّ لو حصل.

و صاحب المسجد و المنزل و الإمارة و الهاشميّ مع الشرائط، و من يقدّمه المأمومون مع التشاحّ و الأقرأ لو اختلفوا، فالأفقه، فالأقدم هجرة، فالأسنّ، فالأصبح أولى من غيرهم.

و يستنيب الإمام مع الضرورة و غيرها، فلو مات أو أغمي عليه استناب المأمومون، و لو علموا الفسق أو الكفر أو الحدث بعد الصلاة فلا إعادة، و في الأثناء ينفردون.

و لا يجوز المفارقة بغير عذر أو مع نيّة الانفراد، و له أن يسلّم قبل الإمام و ينصرف اختيارا.

فروع

أ: لو اقتدى بخنثى أعاد، و إن ظهر بعد ذلك أنّه رجل.

ب: الأقرب عدم جواز تجدّد الائتمام للمنفرد، و منع إمامة الأخسّ في حالات القيام للأعلى كالمضطجع للقاعد، و منع إمامة العاجز عن ركن للقادر.

ج: لو كانا أميّين لكن أحدهما يعرف سبع آيات دون الآخر جاز ائتمام الجاهل بالعارف دون العكس، و الأقرب وجوب الائتمام على الأمّي بالعارف و عدم الاكتفاء بالائتمام مع إمكان التعلّم.

د: لو جهلت الأمة عتقها فصلّت بغير خمار جاز للعالمة به الائتمام بها، و في انسحابه على العالم بنجاسة ثوب الإمام نظر أقربه ذلك إن لم نوجب الإعادة مع تجدّد العلم في الوقت.

ه: الصلاة لا توجب الحكم بالإسلام.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست