responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 443

و تحصل بإدراك الإمام راكعا، و يدرك تلك الركعة، فإن كانت آخر الصلاة بنى عليها بعد تسليم الإمام و أتمّها، و يجعل ما يدركه معه أوّل صلاته، و لو أدركه بعد رفعه فاتته تلك الركعة، و انتظره حتّى يقوم إلى ما بعدها، فيدخل معه، و لو أدركه رافعا من الأخيرة تابعه في السجود، فإذا سلّم استأنف بتكبيرة الافتتاح على رأي، و لو أدركه بعد رفعه من السجدة الأخيرة كبَّر ناويا و جلس معه ثمّ يقوم بعد سلام الإمام فيتمّ من غير استئناف تكبير، و في إدراك فضيلة الجماعة في هذين نظر، و لو وجده راكعا و خاف الفوات كبّر و ركع و مشى في ركوعه إلى الصف، أو سجد موضعه، فإذا قام إلى الثانية التحق.

و لو أحسّ بداخل طوّل استحبابا، و لا يفرّق بين داخل و داخل.

و لا يقرأ خلف المرضي إلّا في الجهرية مع عدم سماع الهمهمة و الحمد في الإخفاتيّة، و يقرأ وجوبا مع غيره و لو سرّا في الجهريّة.

و تجب المتابعة، فلو رفع أو ركع أو سجد قبله عامدا استمرّ إلى أن يلحقه الإمام، و الناسي يعود.

و يستحبّ أن يسبّح لو أكمل القراءة قبل الإمام إلى أن يركع، و إبقاء آية يقرأها حينئذ، و يقدّم الفضلاء في الصفّ الأوّل، و القيام إلى الصلاة عند «قد قامت الصلاة»، و إسماع الإمام من خلفه الشهادتين، و قطع النافلة لو أحرم الإمام في الأثناء إن خاف الفوات، و إلّا أتمّ ركعتين و نقل نيّة الفريضة إليها و إكمالها ركعتين و الدخول في الجماعة، و القطع للفريضة مع إمام الأصل، و استنابة من شهد الإقامة لو فعل، و ملازمة الإمام موضعه حتّى يتمّ المسبوق.

و يكره تمكين الصبيان من الصف الأوّل، و التنفّل بعد الإقامة، و أن يأتمّ حاضر بمسافر في رباعيّة، و صحيح بأبرص مطلقا، أو أجذم، أو محدود

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست