responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 406

ابن عبد الحميد، عن أبي الحسن (عليه السلام) [1]. و في خبر إبراهيم بن أبي البلاد عنه (عليه السلام):

إذا جاء نصر اللّٰه [2].

ثمّ يصنع كما صنع في الاولى و في خبر الثمالي مثل ما سمعت من خبره في الاولى [3].

و يتشهّد و يسلّم ثمّ يقوم بنيّة و استفتاح إلى الثالثة فيقرأ بعد الحمد النصر كما في خبر إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن (عليه السلام). و في خبر إبراهيم بن أبي البلاد القدر.

و يصنع كما فعل أوّلا، ثمّ يقوم إلى الرابعة فيقرأ بعد الحمد الإخلاص كما في خبريهما عن أبي الحسن (عليه السلام).

و يصنع كفعله الأوّل و في خبر الثمالي فيهما أيضا مثل ما فيه في الأوليين.

و في كتاب الغيبة للشيخ عن الحميري و محمد بن عبد اللّٰه بن جعفر: إنّ من مسائله عن الناحية المقدسة: إذا سهى في التسبيح في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود و ذكره في حالة أخرى قد صار فيها من هذه الصلاة هل يعيد ما فاته من ذلك التسبيح في الحالة التي ذكره أم يتجاوز في صلاته؟ فوقع (عليه السلام): إذا سهى في حالة من ذلك ثمّ ذكر في حالة اخرى قضى ما فاته في الحالة التي ذكره [4]. و في خبري أبان [5] و أبي بصير [6]، عن الصادق (عليه السلام): إنّ من كان مستعجلا صلَّى صلاة جعفر (عليه السلام) مجردة ثمّ يقضي التسبيح و هو ذاهب في حوائجه.


[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 198 ب 2 من أبواب صلاة جعفر ح 3.

[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 198 ب 2 من أبواب صلاة جعفر ح 2.

[3] وسائل الشيعة: ج 5 ص 196 ب 1 من أبواب صلاة جعفر ح 1.

[4] الغنية: ص 230.

[5] وسائل الشيعة: ج 5 ص 202 ب 8 من أبواب صلاة جعفر ح 1.

[6] وسائل الشيعة: ج 5 ص 203 ب 8 من أبواب صلاة جعفر ح 2.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست