responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 395

و لا يرى الصدوق له نافلة زيادة فيه على غيره، لخبر ابن سنان: إنّه سأل الصادق (عليه السلام): عن الصلاة في شهر رمضان، فقال (عليه السلام): ثلاث عشر ركعة، منها الوتر و ركعتان قبل صلاة الفجر، كذلك، و لو كان فضلا كان رسول اللّٰه صلَّى اللّٰه عليه و آله أعمل به و أحق [1].

و صحيح الحلبي: إنّه سأل (عليه السلام) عن الصلاة في شهر رمضان، فقال: ثلاث عشر، منها الوتر و ركعتا الصبح قبل الفجر، كذلك كان رسول اللّٰه صلَّى اللّٰه عليه و آله يصلّي و أنا كذلك أصلي، و لو كان خيرا لم يتركه رسول اللّٰه صلَّى اللّٰه عليه و آله [2].

و خبر محمد بن مسلم: إنّه سمعه (عليه السلام) يقول كان رسول اللّٰه صلَّى اللّٰه عليه و آله إذا صلَّى العشاء الآخرة آوى إلى فراشه لا يصلّي شيئا إلّا بعد انتصاف الليل في رمضان و لا في غيره [3].

و الجواب: أنّه يجوز أن يكون السؤال في الأوّلين عن صلاة الليل الراتبة، و المراد في الأخير لا يصلّي شيئا منها ردا على الحنفية الذين يصلّون الوتر بعد العشاء قبل النوم.

و عن أحمد بن محمد بن مطهّر: إنّه قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أنّ رجلا روى عن آبائك أنّ رسول اللّٰه صلَّى اللّٰه عليه و آله ما كان يزد من الصلاة في شهر رمضان على ما كان يصلّيه في سائر الأيام، فوقّع (عليه السلام): كذب، فضّ اللّٰه فاه [4].

ثمّ الصدوق قال: و ممّن روى الزيادة في التطوّع في شهر رمضان زرعة عن سماعة، و هما واقفيان، قال: سألته عن شهر رمضان كم نصلّي فيه، قال: كما تصلّي في غيره، إلّا أنّ لشهر رمضان على سائر الشهور من الفضل ما ينبغي للعبد أن يزيد


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 137 138 ح 1966.

[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 190 ب 9 من أبواب نافلة شهر رمضان ح 1.

[3] المصدر السابق ح 3.

[4] وسائل الشيعة: ج 5 ص 184 ب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان ح 10.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست