responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 393

عقيل [1]، لقول الصادق (عليه السلام) في حسن هشام: و يصلّي مثل صلاة العيدين، و في خبر مرّة: ثمّ يخرج يمشي كما يخرج يوم العيد [2].

و الأقوى ما في المعتبر [3] و التذكرة [4] و نهاية الإحكام [5] من عدم التوقيت للأصل مع عدم نصوصيّة الخبرين فيه، و في الأخير الإجماع عليه. و في التذكرة:

نفي الخلاف عنه، قال: و الأقرب عندي إيقاعها بعد الزوال، لأنّ ما بعد العصر أشرف [6].

و سببها قلّة الماء بغور مياه الأنهار و الآبار و قلّة الأمطار و الثلوج.

و يكره إخراج أهل الذمة كما في المبسوط [7] و المهذب [8]، و كذا سائر الكفار، بل يمنعون من الخروج معهم كما في السرائر [9] و المنتهى [10] و المعتبر [11] و التذكرة [12] و نهاية الإحكام [13] و التحرير [14]، لأنّهم مغضوب عليهم، فقد ينزل العذاب فيعمّ كما نزل على قوم عاد إذ استسقوا، و قد يمنعون الإجابة بشأمتهم.

و زاد ابن إدريس [15] و المصنّف في التذكرة [16] و النهاية: و المتظاهرين بالفسوق و المنكر و الخلاعة من أهل الإسلام [17].


[1] حكاه عنهما في مختلف الشيعة: ج 2 ص 340.

[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 162 ب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء ح 2.

[3] المعتبر: ج 2 ص 364.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 168 س 18.

[5] نهاية الإحكام: ج 2 ص 104.

[6] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 168 س 18.

[7] المبسوط: ج 1 ص 135.

[8] المهذب: ج 1 ص 145.

[9] السرائر: ج 1 ص 325.

[10] منتهى المطلب: ج 1 ص 355 س 29- 30.

[11] المعتبر: ج 2 ص 363.

[12] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 168 س 6.

[13] نهاية الإحكام: ج 2 ص 103.

[14] تحرير الأحكام: ج 1 ص 47 س 32.

[15] السرائر: ج 1 ص 325.

[16] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 168 س 9.

[17] نهاية الإحكام: ج 2 ص 103.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست