responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 383

لاحتمال الحمل على مثلها.

و لو نذر إحدى المرغبات غيرهما وجب فان اختصت بوقت و نذرها في غيره فكنذرهما في غير وقتهما، و إن أطلقها انصرف إلى وقتها.

و لو نذر الفريضة اليوميّة فالوجه الانعقاد كما يأتي في كتاب الأيمان لعموم الأدلّة، و الفائدة تأكيد الوجوب، و يظهر بوجوب كفارة الحنث.

و لو نذر صلاة الليل وجب الثمان لأنّها المعروفة بهذا الاسم، و لا يجب الدعاء و لا الوتر.

و لو نذر النافلة على الراحلة انعقد المطلق لا القيد لأولويّة خلافه كانت النافلة نافلة معيّنة كراتبة الظهر- مثلا- أو صلاة مطلقة.

و لو فعله أي المطلق معه أي القيد صحّ، و كذا لو نذرها جالسا أو مستدبرا إن لم نوجب الضد أي الاستقبال، و إلّا لم يصحّ مع الاستدبار، و يبطل النذر إن تعلّق بالقيد، كأن يقول: للّٰه عليّ أن أكون على الراحلة أو جالسا أو مستدبرا عنه راتبة الظهر اليوم، و ينعقد القيد إن قال: للّٰه عليّ إن استويت على الراحلة أن أكون عليها مصلّيا، فإنّما يعتبر حينئذ رجحان الصلاة على تركها.

و اليمين و العهد كالنذر في ذلك كلّه إلّا في اشتراط المزيّة في المكان، فيكفي فيها التساوي، كأن يقول: و اللّٰه لأصلّين ركعتين و لاصلينّها في هذه الزاوية من البيت.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست