responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 378

ينعقد، و اشتراط الزمان معناه عدم الوجوب في غيره، إذ لا تحصيل هنا للخروج عن قدرة العبد، و إنّما يتمّ لو قصد الناذر في المكان ما ذكر، و يجوز أن لا يقصد إلّا عدم الوجوب في غيره، فيكون كالزمان.

و في نهاية الإحكام: لو عيّن الزمان تعيّن، سواء اشتمل على المزيّة كيوم الجمعة- أو لا، لأنّ البقاء غير معلوم، و التقديم ممنوع، لأنّه فعل الواجب قبل وجوبه، فلا يقع مجزئا، كما لو صلّى الفرض قبل وقته [1].

قلت: و في المكان أيضا إذا فعله في غيره لم يكن ما وجب فلا يجزئ.

و في الذكرى: إنّ الفرق أنّ الشارع جعل الزمان سببا للوجوب بخلاف المكان، فإنّه من ضرورة الفعل لا سببيّة فيه. قال: و لقائل أن يقول: لا نسلّم سببيّة الوقت هنا للوجوب، و إنّما سبب الوجوب الالتزام بالنذر و شبهه، و الزمان و المكان أمران عارضان، إذ من ضرورات الأفعال الظروف، و لا يلزم من سببيّة الوقت للوجوب في الصلوات الواجبة بالأصالة ثبوته هنا. قال: و قد يجاب بأنّ السببيّة في الوقت حاصلة و إن كان ذلك بالنذر، لأنّا لا نعني بالسببيّة إلّا توجه الخطاب إلى المكلّف عند حضور الوقت، و هو حاصل هنا، و لا يتصوّر مثل ذلك في المكان إلّا تبعا للزمان 2، و هذا حسن [2] انتهى.

و عدم تصوّر ذلك في المكان ممنوع، بل الناذر كما يجعل الوقت سببا يجعل المكان و غيره من الشروط سببا من غير فرق. ثمّ عندي أنّ اشتراط المزيّة في المكان إنّما هو إذا كان النذر نذرين، كأن يقول: للّٰه عليّ أن أصلّي ركعتين و أصلّيهما في مكان كذا، أمّا لو قال: للّٰه عليّ أن أصلّي ركعتين في مكان كذا، فمصحّح النذر إنّما هو رجحان الصلاة فيه على تركها، و هو حاصل و إن كرهت فيه، لأنّ الكراهيّة إنّما هي قلّة الثواب.


[1] نهاية الإحكام: ج 2 ص 85.

[2] ذكري الشيعة: ص 248 س 33.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست