responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 365

بشيء من الكواكب من عدم التنصيص، و أصالة البراءة و خفائه، لعدم دلالة الحسّ عليه، و إنّما يستند فيه إلى قول من لا يوثق به كالمنجم. و من كونه آية مخوفة، و ذلك لأنّ النصوص كلّها تشمله.

و الكلام في الوجوب لما يحسّ به لا ما يستند فيه إلى قول من لا يوثق به، و لا لما في الذكرى من منع كونه مخوفا، فإنّ المراد بالمخوف ما خافه العامة غالبا، و هم لا يشعرون بذلك [1]. و ذلك لأنّ على صلاة الكسوفين الإجماع و النصوص، من غير اشتراط بالخوف.

نعم، قد يتّجه ما فيهما من الاستشكال في انكساف بعض الكواكب من غير ما ذكر. و الأقرب الوجوب فيه أيضا على من يحسّ به، لكونه من الأخاويف لمن يحسّ به، و المخوف ما يخافه معظم من يحسّ به لا معظم الناس مطلقا.

و في الجمل و العقود [2] و المصباح [3] و مختصره [4] و الوسيلة [5]: إنّ الموجب إحدى أربع: الكسوفين و الزلزلة و الريح المظلمة، و في الأوّل و الأخير: الرياح السود المظلمة.

و في النهاية: صلاة الكسوف و الزلازل و الرياح المخوفة و الظلمة الشديدة فرض واجب [6]. و في المبسوط: صلاة كسوف الشمس و خسوف القمر فرض واجب، و كذلك عند الزلازل و الرياح المخوفة و الظلمة الشديدة يجب مثل ذلك [7].

و نحوها الجامع [8].

و في الاقتصاد: صلاة الكسوف واجبة عند كسوف الشمس و خسوف القمر و الزلازل المتواترة و الظلمة الشديدة [9]. و نحوه الإصباح، لكن زيد فيه: الرياح


[1] ذكري الشيعة: ص 247 س 38.

[2] الجمل و العقود: ص 87.

[3] مصباح المتهجد: ص 471.

[4] لا يوجد لدينا.

[5] الوسيلة: ص 112.

[6] النهاية و نكتها: ج 1 ص 375.

[7] المبسوط: ج 1 ص 172.

[8] الجامع للشرائع: 109.

[9] الاقتصاد: ص 272.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست