responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 361

أقدام من كان معه و غشي على كثير منهم [1]. و في حسن زرارة و ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام): كان يستحبّ أن يقرأ فيها بالكهف و الحجر، إلّا أن يكون إماما يشقّ على من خلفه [2]. و قوله مع السعة متعلّق بتطويل الركوع و السورة جميعا.

و يستحبّ التكبير عند الانتصاب من الركوع

في كلّ من العشر مرّات إلّا في الخامس و العاشر فيقول عند الانتصاب منهما: سمع اللّٰه لمن حمده نطلق بذلك الأصحاب و الأخبار [3]. و عن إسحاق بن عمّار: التسميع عند الانتصاب من ركوع تمّت السورة قبله [4].

و يستحبّ القنوت بعد القراءة قبل الركوع من كلّ مزدوج

من الركوعات حتى يقنت في الجميع خمس قنوعات، قال الصدوق: و إن لم يقنت إلّا في الخامسة و العاشرة فهو جائز لورود الخبر به [5]. و في النهاية [6] و المبسوط [7] و الوسيلة [8] و الإصباح [9] و الجامع: جواز الاقتصار عليه في العاشرة [10].

و لو أدرك الإمام في إحدى ركعات

الركعة الأولى عدا الاولى منها فالوجه ما في المعتبر [11] من الصبر عن اللحوق به حتى يبتدئ بالثانية لأنّه إن اقتدى به في الركوع الثاني أو الثالث- مثلا- فإذا سجد الإمام بعد الخامس لم يخل إمّا أن لا يسجد معه فيبطل الاقتداء، و قد ورد: إنّما جعل


[1] المقنعة: ص 210.

[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 151 ب 7 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح 6.

[3] وسائل الشيعة: ج 5 ص 149 ب 17 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات.

[4] الفوائد الملية: ص 117 (مخطوط).

[5] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 549 ذيل الحديث 1531.

[6] النهاية و نكتها: ج 1 ص 378.

[7] المبسوط: ج 1 ص 173.

[8] الوسيلة: ص 113.

[9] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 4 ص 639.

[10] الجامع للشرائع: ص 109.

[11] المعتبر: ج 2 ص 336.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست