اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 361
أقدام من كان معه و غشي على كثير منهم [1]. و في حسن زرارة و ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام): كان يستحبّ أن يقرأ فيها بالكهف و الحجر، إلّا أن يكون إماما يشقّ على من خلفه [2]. و قوله مع السعة متعلّق بتطويل الركوع و السورة جميعا.
و يستحبّ التكبير عند الانتصاب من الركوع
في كلّ من العشر مرّات إلّا في الخامس و العاشر فيقول عند الانتصاب منهما: سمع اللّٰه لمن حمده نطلق بذلك الأصحاب و الأخبار [3]. و عن إسحاق بن عمّار: التسميع عند الانتصاب من ركوع تمّت السورة قبله [4].
و يستحبّ القنوت بعد القراءة قبل الركوع من كلّ مزدوج
من الركوعات حتى يقنت في الجميع خمس قنوعات، قال الصدوق: و إن لم يقنت إلّا في الخامسة و العاشرة فهو جائز لورود الخبر به [5]. و في النهاية [6] و المبسوط [7] و الوسيلة [8] و الإصباح [9] و الجامع: جواز الاقتصار عليه في العاشرة[10].
و لو أدرك الإمام في إحدى ركعات
الركعة الأولى عدا الاولى منها فالوجه ما في المعتبر [11] من الصبر عن اللحوق به حتى يبتدئ بالثانية لأنّه إن اقتدى به في الركوع الثاني أو الثالث- مثلا- فإذا سجد الإمام بعد الخامس لم يخل إمّا أن لا يسجد معه فيبطل الاقتداء، و قد ورد: إنّما جعل