responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 26

و قال الصادق (عليه السلام) في خبر السكوني: تلبية الأخرس و تشهّده و قراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه و إشارته بإصبعه [1].

قال الشهيد: و هذا يدلّ على اعتبار الإشارة بالإصبع في القراءة كما مرّ في التكبير [2].

قلت: عسى أن يراد تحريك اللسان إن أمكن، و الإشارة إن لم يمكن، و يعضده الأصل. ثمّ الإشارة بالإصبع لعلّها إنّما تفهم التوحيد، فإنّما تفعل لإفهام ما أفاده من القرآن و الذكر.

و أمّا الأخرس الذي لا يعرف و لا يسمع فلا يمكنه عقد القلب على الألفاظ، نعم إن كان يعرف أنّ في الوجود ألفاظا، و أنّ المصلّي يأتي بألفاظ أو قرآن أمكنه العقد بما يلفظه أو يقرأه المصلّي جملة.

و هل عليه تحريك اللسان؟ الوجه العدم، للأصل، و ما أسنده الحميري في قرب الاسناد عن علي بن جعفر، أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل يقرأ في صلاته هل يجزئه أن لا يحرك لسانه و أن يتوهّم توهما؟ قال: لا بأس [3].

و لذا اكتفى في التذكرة [4]، و نهاية الإحكام لجاهل القرآن، و الذكر إذا ضاق الوقت أو فقد المرشد بالقيام قدر الفاتحة [5]. و ظاهر الذكرى الوجوب [6]، لعموم الخبر، و وجوب التحريك بالحروف إذا أمكن، فإذا لم يمكن الحروف لم يسقط التحريك.

و الجواب: أنّ الواجب إنّما هو التلفّظ بالحروف، و التحريك تابع له في الوجوب، لما لم يمكن التلفّظ بها بدونه.


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 801 ب 59 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1.

[2] ذكري الشيعة: ص 188 س 30.

[3] قرب الإسناد: ص 93.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 115 س 24.

[5] نهاية الإحكام: ج 1 ص 475.

[6] ذكري الشيعة: ص 188 س 29.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست