اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 259
على من حضر، و هو ظاهر الإصباح [1]، و في الكافي: على المؤتمين [2]، و في الجامع: يجب استماعها على من حضر [3].
و استدل في المختلف بانتفاء الفائدة بدون الإصغاء [4]. و انحصارها في ذلك ممنوع، خصوصا غير الوعظ، و لذا لا تسقط الجمعة و لا الخطبة إن كانوا كلّهم صما كما نصّ عليه في التذكرة [5] و المنتهى [6]. و في نهاية الإحكام بآية الأمر بالإنصات، و الاستماع للقرآن، قال: ذكروا في التفسير أنّ الآية وردت في الخطبة، و سمّيت قرآنا لاشتمالها عليه [7].
قلت: في تفسير ابن عباس: إنّها في الصلاة المكتوبة [8]. و في تفسير علي بن إبراهيم: إنّها في صلاة الإمام الذي يأتم به [9].
و في التبيان: إنّ فيها أقوالا:
الأوّل: أنّها في صلاة الإمام، فعلى المقتدي به الإنصات.
و الثاني: أنّها في الصلاة فإنّهم كانوا يتكلّمون فيها فنسخ.
و الثالث: أنّها في خطبة الإمام.
و الرابع: أنّها في الصلاة و الخطبة.
و قال الشيخ: و أقوى الأقوال الأوّل، لأنّه لا حال يجب فيها الإنصات لقراءة القرآن، إلّا حال قراءة الإمام في الصلاة، فإنّ على المأموم الإنصات لذلك و الاستماع له، فأمّا خارج الصلاة فلا خلاف أنّه لا يجب الإنصات و الاستماع، و عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّه في حال الصلاة و غيرها، و ذلك على وجه
[1] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 4 ص 627.