responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 259

على من حضر، و هو ظاهر الإصباح [1]، و في الكافي: على المؤتمين [2]، و في الجامع: يجب استماعها على من حضر [3].

و استدل في المختلف بانتفاء الفائدة بدون الإصغاء [4]. و انحصارها في ذلك ممنوع، خصوصا غير الوعظ، و لذا لا تسقط الجمعة و لا الخطبة إن كانوا كلّهم صما كما نصّ عليه في التذكرة [5] و المنتهى [6]. و في نهاية الإحكام بآية الأمر بالإنصات، و الاستماع للقرآن، قال: ذكروا في التفسير أنّ الآية وردت في الخطبة، و سمّيت قرآنا لاشتمالها عليه [7].

قلت: في تفسير ابن عباس: إنّها في الصلاة المكتوبة [8]. و في تفسير علي بن إبراهيم: إنّها في صلاة الإمام الذي يأتم به [9].

و في التبيان: إنّ فيها أقوالا:

الأوّل: أنّها في صلاة الإمام، فعلى المقتدي به الإنصات.

و الثاني: أنّها في الصلاة فإنّهم كانوا يتكلّمون فيها فنسخ.

و الثالث: أنّها في خطبة الإمام.

و الرابع: أنّها في الصلاة و الخطبة.

و قال الشيخ: و أقوى الأقوال الأوّل، لأنّه لا حال يجب فيها الإنصات لقراءة القرآن، إلّا حال قراءة الإمام في الصلاة، فإنّ على المأموم الإنصات لذلك و الاستماع له، فأمّا خارج الصلاة فلا خلاف أنّه لا يجب الإنصات و الاستماع، و عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّه في حال الصلاة و غيرها، و ذلك على وجه


[1] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 4 ص 627.

[2] الكافي في الفقه: ص 152.

[3] الجامع للشرائع: ص 95.

[4] مختلف الشيعة: ج 2 ص 215.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 151 السطر الأخير.

[6] منتهى المطلب: ج 1 ص 327 س 28.

[7] نهاية الإحكام: ج 2 ص 37.

[8] تفسير ابن عباس: ص 144.

[9] تفسير القمّي: ج 1 ص 254.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست