responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 245

و لخبر حريز عن ابن مسلم: إنّه سأله عن الجمعة، فقال: أذان و إقامة يخرج بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب [1]، الخبر، و هو مضمر.

و قول الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة: يخطب و هو قائم يحمد اللّٰه- إلى أن قال:- فإذا فرغ من هذا أقام المؤذن [2]. و هو مع الضعف ليس بنصّ فيه، لكن الظاهر الاتفاق عليه.

و منها: أنّهما بدل من الركعتين بالنصوص المتظافرة، فلا يقدّمان على وقتهما إلّا بدليل.

و منها: الاحتياط.

و منها: التأسّي على ما في نهاية الإحكام قال: و لو جاز التقديم لقدّمها تخفيفا على الباكرين و إيقاعا للصلاة في أول الوقت [3]، و هو ممنوع على ما سيظهر.

و منها: تظافر الأخبار باستحباب ركعتين عند الزوال أو الشكّ فيه قبل الفريضة، و لا يكونان بين الخطبة و الصلاة اتفاقا فهما قبلها.

و في التذكرة: إنّ هذا القول أشهر [4]. و في السرائر: إنّه قول السيد في مصباحه [5]. قال ابن الربيب: و أنا اعتبرته، فما وقفت عليه و الحاسة قد تغلط [6].

و دليل المقدمين الإجماع على ما في الخلاف [7]، و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: كان رسول اللّٰه صلَّى اللّٰه عليه و آله يصلّي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك، و يخطب في الظل الأوّل فيقول جبرئيل (عليه السلام): يا محمد صلَّى اللّٰه عليه و آله قد زالت الشمس فانزل فصلّ [8]. و جميع أخبار توقيت صلاة الجمعة أو الظهر يوم الجمعة


[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 15 ب 6 من أبواب صلاة الجمعة ح 7.

[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 38 ب 25 من أبواب صلاة الجمعة ح 2.

[3] نهاية الإحكام: ج 2 ص 35.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 151 س 13.

[5] السرائر: ج 1 ص 296.

[6] كشف الرموز: ج 1 ص 174.

[7] الخلاف: ج 1 ص 620 المسألة 390.

[8] وسائل الشيعة: ج 5 ص 30 ب 15 من أبواب صلاة الجمعة ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست