responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 17

و المشايخ الثلاثة منّا يدّعون الإجماع على تحريمها و إبطال الصلاة بها، و لست أتحقّق ما ادّعوه. و الأولى أن يقال: لم يثبت شرعيّتها، فالأولى الامتناع من النطق بها [1]، انتهى.

قلت: و بالنهي روايتان أخريان: إحداهما: رواية جميل، عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال: إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد و فرغ من قرائتها فقل أنت: «الحمد للّٰه رب العالمين» و لا تقل: «آمين» [2]. قال الشهيد: و هذه الرواية صحيحة السند، لا يرد عليها ما ذكره في المعتبر في حديث الحلبي من الطعن [3].

قلت: في طريقه إبراهيم بن هاشم و عبد اللّٰه بن المغيرة، و هو و إن كان يقال:

إنّه ممّن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه و إنّه ثقة [4]، لكن يقال: إنّه كان واقفيّا حتى هداه اللّٰه.

و الأخرى: رواية الصدوق في العلل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام): و لا تقولنّ إذا فرغت من قرائتك «آمين» [5]. و هي حسنة إبراهيم بن هاشم و محمد بن علي ماجيلويه.

بل يظهر المنع من صحيح معاوية بن وهب أنّه سأل الصادق (عليه السلام) أقول «آمين» إذا قال الإمام «غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضّٰالِّينَ»؟ قال: هم اليهود و النصارى أيضا [6].

ثمّ لفظ: «ما أحسنها» في الخبر [7] المجوّز إن كان بصيغة التعجب أفاد الاستحباب، و لذا قطع الشيخ و غيره بحمله على التقيّة [8]، و لعلّ المحقّق يرويه


[1] المعتبر: ج 2 ص 186.

[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 752 ب 17 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1.

[3] ذكري الشيعة: ص 194 س 27.

[4] في ع «ثقة ثقة».

[5] علل الشرائع: ص 358 ح 1.

[6] وسائل الشيعة: ج 4 ص 752 ب 17 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2.

[7] وسائل الشيعة: ج 4 ص 753 ب 17 من أبواب القراءة في الصلاة ح 5.

[8] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 75 ذيل الحديث 277.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست