اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 17
و المشايخ الثلاثة منّا يدّعون الإجماع على تحريمها و إبطال الصلاة بها، و لست أتحقّق ما ادّعوه. و الأولى أن يقال: لم يثبت شرعيّتها، فالأولى الامتناع من النطق بها [1]، انتهى.
قلت: و بالنهي روايتان أخريان: إحداهما: رواية جميل، عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال: إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد و فرغ من قرائتها فقل أنت: «الحمد للّٰه رب العالمين» و لا تقل: «آمين» [2]. قال الشهيد: و هذه الرواية صحيحة السند، لا يرد عليها ما ذكره في المعتبر في حديث الحلبي من الطعن [3].
قلت: في طريقه إبراهيم بن هاشم و عبد اللّٰه بن المغيرة، و هو و إن كان يقال:
إنّه ممّن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه و إنّه ثقة [4]، لكن يقال: إنّه كان واقفيّا حتى هداه اللّٰه.
و الأخرى: رواية الصدوق في العلل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام): و لا تقولنّ إذا فرغت من قرائتك «آمين» [5]. و هي حسنة إبراهيم بن هاشم و محمد بن علي ماجيلويه.
بل يظهر المنع من صحيح معاوية بن وهب أنّه سأل الصادق (عليه السلام) أقول «آمين» إذا قال الإمام «غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضّٰالِّينَ»؟ قال: هم اليهود و النصارى أيضا [6].
ثمّ لفظ: «ما أحسنها» في الخبر [7] المجوّز إن كان بصيغة التعجب أفاد الاستحباب، و لذا قطع الشيخ و غيره بحمله على التقيّة [8]، و لعلّ المحقّق يرويه