اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 16
(عليه السلام)[1]، و إنّما هو كلمة يقال أو يكتب للختم، كما روي أنها خاتم ربّ العالمين [2].
و قيل: إنّها يختتم بها براءة أهل الجنة و براءة أهل النار [3]، و إن كان من أسماء اللّٰه تعالى كما أرسل في معاني الأخبار عن الصادق (عليه السلام)[4] أو على أنّه لما نهي عنه كان من كلام الآدميين الخارج عن المشروع و إن كان دعاء أو ذكرا.
و بناه ابن شهرآشوب على أنّه ليس قرآنا و لا دعاء أو تسبيحا مستقلا، قال:
و لو ادعوا أنّه من أسماء اللّٰه تعالى لوجدناه في أسمائه و لقلنا: يا آمين [5].
و في التحرير: إنّه ليس قرآنا و لا دعاء، بل اسم للدعاء، و الاسم غير المسمّى [6]، و هو مبني على أنّ أسماء الأفعال أسماء لألفاظها، و التحقيق خلافه.
و اقتصر المحقق من أخبار النهي على خبر محمّد بن سنان، عن محمّد بن الحلبي قال: و رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي في جامعه، عن عبد الكريم، عن محمّد الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب «آمين»؟ قال: لا، ثمّ قال: و يمكن أن يقال بالكراهية.
و يحتج بما رواه الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب «آمين»، قال: ما أحسنها و أخفض الصوت بها.
و يطعن في الروايتين الأولتين، لأنّ إحداهما رواية محمد بن سنان و هو مطعون فيه، و ليس عبد الكريم في النقل و الثقة كابن أبي عمير فتكون رواية الإذن أولى لسلامة سندها من الطعن و رجحانها، ثمّ لو تساوت الروايتان في الصحّة جمع بينهما بالإذن و الكراهية توفيقا، و لأنّ رواية المنع يحتمل منع المنفرد، و المبيحة تتضمن الجماعة، و لا يكون المنع في إحداهما منعا في الأخرى،