اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 161
قلت: وفاقا للمختلف [1] الخبران يحتملان الاعتداد بما صلّاه بالتيمّم، لا بهذا البعض الذي أحدث بعده، و لعلّه الذي فهمه الصدوق كما يعطيه سياق الفقيه [2].
و لكن قال الشهيد: لفظ الرواية يبني على ما بقي من صلاته، و ليس فيها ما مضى، فيضعف التأويل، مع أنّه خلاف منطوق الرواية صريحا [3].
قلت: لم أر في نسخ التهذيب و غيرها إلّا ما مضى على أنّ البناء على ما بقي ظاهره جعله أوّل الصلاة، فهو أبعد عن مطلوب الشيخين، و أقرب إلى مطلوبنا، ثمّ ظاهره استبعاده التأويل و إن كان ما مضى.
و يندفع إذا قلنا: لعلّ المراد إنّما يبني على ما مضى من صلاته التي صلّى بالتيمّم، و هذه الصلاة لم تمض لبطلانها بالحدث، أو السائل لمّا علم أنّ وجود الماء كالحدث في نقض التيمّم سأل أوّلا عن أنّه إذا وجد الماء في الصلاة أ ينتقض تيمّمه، فأجيب بالعدم، و هذا السؤال و جوابه منصوصان في الخبر الثاني.
ثمّ سأل عمّا إذا اجتمع الأمران في الصلاة، فأجيب بالانتقاض، فكأنّه (عليه السلام) أكّد انتقاضه بأنّه في حكم مرفوع الحدث، و لذا يبني على ما صلّاه بالتيمّم، أو لعلّه (عليه السلام) كان علم أنّه يريد السؤال عن إعادة ما صلّاه بالتيمّم، و أنّه لا يعلم العدم أو يظن الإعادة فأراد إعلامه.
و بالجملة يجوز أن لا يكون قوله (عليه السلام): «يبني» من جواب السؤال، و لا السؤال عن حالة صلاته تلك، و لا يمكن الحكم بالبعد لمن لم يحضر مجلس السؤال، و لا علم حقيقة المسؤول عنه.
و احتمل في المختلف كون «الركعة» بمعنى الصلاة [4]، و هو بعيد. و قد يحتمل أن يكون «أحدث» بمعنى أمطر [و يحتمل «الرجل» في خبري زرارة و ابنه رجلا