responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 146

متعمّدا فلا صلاة له [1]، و كذا الهداية [2].

و قال الصادق (عليه السلام) في خبر وهب بن عبد ربه: من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له [3]. قال في التذكرة محمول على نفي الفضيلة، و لأنّه مشروع، فتركه رغبة عنه يعطي كون التارك مستخفّا بالعبادات، و هذا لا صلاة له [4].

قلت: لا يتركه رغبة عنه إلّا العامّة، و لا صلاة لهم.

و في الفقيه: إنّ من تركه في كلّ صلاة فلا صلاة له، و هو في السلب الكلّي أظهر، قال: قال اللّٰه عز و جل «وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِينَ» يعني مطيعين داعين [5].

و في المعتبر [6] و المنتهى [7] عن الصدوق الوجوب، و إنّه متى تعمّد تركه وجبت عليه الإعادة، و الاحتجاج بالآية، و قول الصادق (عليه السلام) في خبر عمّار: ليس له أن يدعه متعمّدا.

و قد يراد بمثله التأكد، و الآية إنّما أوجبت القيام عنده، و القنوت فيها يحتمل الخضوع، و إن سلّم أنّه الدعاء، فكلّ من الأذكار الواجبة دعاء، و الحمد يتضمّنه.

و قس عليها في الأخير الأخبار الموجبة للدعاء، كصحيح زرارة أنّه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الفرض في الصلاة، فقال: الوقت و الطهور و القبلة و التوجّه و الركوع و السجود و الدعاء [8].

و موضعه عندنا في كلّ ثانية ما قبل الركوع بعد القراءة، و النصوص [9] به متظافرة إلّا ثانية الجمعة كما يأتي، و رابعة صلاة جعفر كما في التوقيع من


[1] المقنع: ص 35.

[2] الهداية: ص 29.

[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 897 ب 1 من أبواب القنوت ح 11.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 129 س 2.

[5] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 316 ذيل الحديث 932.

[6] المعتبر: ج 2 ص 243.

[7] منتهى المطلب: ج 1 ص 299 س 30.

[8] وسائل الشيعة: ج 3 ص 80 ب 1 من أبواب المواقيت ح 8.

[9] وسائل الشيعة: ج 4 ص 90 ب 3 من أبواب القنوت.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست