و قال الصادق (عليه السلام) في خبر وهب بن عبد ربه: من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له [3]. قال في التذكرة محمول على نفي الفضيلة، و لأنّه مشروع، فتركه رغبة عنه يعطي كون التارك مستخفّا بالعبادات، و هذا لا صلاة له [4].
قلت: لا يتركه رغبة عنه إلّا العامّة، و لا صلاة لهم.
و في الفقيه: إنّ من تركه في كلّ صلاة فلا صلاة له، و هو في السلب الكلّي أظهر، قال: قال اللّٰه عز و جل «وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِينَ» يعني مطيعين داعين [5].
و في المعتبر [6] و المنتهى [7] عن الصدوق الوجوب، و إنّه متى تعمّد تركه وجبت عليه الإعادة، و الاحتجاج بالآية، و قول الصادق (عليه السلام) في خبر عمّار: ليس له أن يدعه متعمّدا.
و قد يراد بمثله التأكد، و الآية إنّما أوجبت القيام عنده، و القنوت فيها يحتمل الخضوع، و إن سلّم أنّه الدعاء، فكلّ من الأذكار الواجبة دعاء، و الحمد يتضمّنه.
و قس عليها في الأخير الأخبار الموجبة للدعاء، كصحيح زرارة أنّه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الفرض في الصلاة، فقال: الوقت و الطهور و القبلة و التوجّه و الركوع و السجود و الدعاء [8].
و موضعه عندنا في كلّ ثانية ما قبل الركوع بعد القراءة، و النصوص [9] به متظافرة إلّا ثانية الجمعة كما يأتي، و رابعة صلاة جعفر كما في التوقيع من