اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 142
فبتسليمة واحدة يخرج من الصلاة، و ينبغي أن ينوي بها ذلك، و الثانية ينوي بها السّلام على الملائكة أو على من في يساره [1]. و نحوه نهاية الإحكام [2].
و في التحرير: لو نوى بالتسليم الخروج من الصلاة و الردّ على الملكين و على من خلفه إن كان إماما، أو على من معه إن كان مأموما لم يكن به بأس [3]. و نحوه المنتهى [4].
و في الفقيه [5] و المقنع [6]: إنّ المأموم يسلّم واحدة تجاه القبلة ردّا على الإمام و أخرى على اليمين و أخرى على اليسار إن كان عليه أحد أو حائط. و سمعت خبر المفضّل عن الصادق (عليه السلام) قريبا منه.
قال الشهيد: و كأنّه يرى أنّ التسليمتين ليستا للردّ، بل هما عبادة محضة متعلّقة بالصلاة، و لمّا كان الردّ واجبا في غير الصلاة لم يكف عنه تسليم الصلاة، و إنّما قدّم الردّ لأنّه واجب مضيّق، إذ هو حقّ الآدمي، و الأصحاب يقولون: إنّ التسليمة تؤدّي وظيفتي الردّ و التعبّد به في الصلاة كما سبق مثله في اجتزاء العاطس في حال رفع رأسه من الركوع بالتحميد عن العطسة، و عن وظيفة الصلاة.
قال: و هذا يتمّ حسنا على القول باستحباب التسليم، و أمّا على القول بوجوبه فظاهر الأصحاب أنّ الأولى من المأمومين للردّ على الإمام و الثانية للإخراج من الصلاة، و لذا احتاج الى تسليمتين.
قال: و يمكن أن يقال: ليس استحباب التسليمتين في حقه، لكون الاولى ردّا و الثانية مخرجة، لأنّه إذا لم يكن على يساره أحد اكتفى بالواحدة عن يمينه، و كانت محصّلة الردّ و الخروج من الصلاة، و إنّما شرعيّة الثانية ليعم السّلام من على