اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 139
و قال في الأمالي: و التسليم يجزئ مرّة واحدة مستقبل القبلة، و يميل بعينه إلى يمينه، و من كان في جمع من أهل الخلاف سلّم تسليمتين عن يمينه تسليمة و عن يساره تسليمة كما يفعلون للتقيّة [1]. يعني منفردا، أو إماما، أو مأموما.
و قال المفيد: في نافلة الزوال و يسلّم تجاه القبلة تسليمة واحدة يقول «السّلام عليكم و رحمة اللّٰه و بركاته» و يميل مع التسليمة بعينه إلى يمينه، و في فريضته بعد التشهّد «السّلام عليك أيّها النبي و رحمة اللّٰه و بركاته» و يومئ بوجهه إلى القبلة و يقول «السّلام على الأئمّة الراشدين، السّلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين» و ينحرف بعينه إلى يمينه [2].
و نحوه المراسم إلّا أنّ في النافلة ينحرف بوجهه يمينا [3].
و في الجمل و العقود [4] و المبسوط: تسليم الإمام و المنفرد تجاه القبلة و المأموم يمينا و يسارا إن كان على يساره أحد و إلّا يمينا [5]. و في المصباح [6] و مختصره [7] و المهذب: إيماء الإمام و المنفرد بمؤخّر العين [8]. و في الاقتصاد بطرف الأنف [9].
و في الانتصار [10] و السرائر [11] و جمل العلم و العمل بالوجه قليلا و المأموم في الجميع [12] كما في المبسوط [13]. و في الانتصار الإجماع على ما فيه [14]. و قال أبو علي: إن كان الإمام في صف سلّم عن جانبيه [15].