responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 116

و عدم السقوط، و عدم التوقيت من غير معارض.

و نوقش في المعتبر [1] في تسميته قضاء لعدم التوقيت، و إن وجبت المبادرة فإنّها واجب آخر. و المناقشة في محلّها، فليحمل القضاء على الفعل أو الفعل المتأخّر كما في عمرة القضاء. و لا يعجبني ما في الذكرى من أنّه لمّا وجبت الفورية كان وقتها وقت وجود السبب، فإذا فات فات وقتها [2].

و سجدتا الشكر مستحبّتان عند تجدّد النعم و دفع النقم و عقيب الصلاة أمّا استحباب سجدة الشكر عند ما ذكر فلا خلاف فيه عندنا، و الأخبار فيه متظافرة [3]. و أمّا التثنية فذكرها ابنا إدريس [4] و البراج [5] و ابنا سعيد [6] و الحلبي [7] و الشيخان في المقنعة [8] و النهاية [9] و الاقتصاد [10] في الصلاة، و في المصباح في بعض الصلوات، و رواها مطلقا عبد اللّٰه بن جندب عن الكاظم (عليه السلام) [11].

و يستحبّ أن يعفّر بينهما خدّيه أو جبينه أو الجميع أو إحداهما، فهو كالسجود ممّا شهد بفضله الأخبار [12] و الاعتبار، و انعقد عليه إجماعنا، و لمّا أنكره الجمهور كان من علامة الإيمان.


[1] المعتبر: ج 2 ص 274.

[2] ذكري الشيعة: ص 215 س 3.

[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1070 ب 1 من أبواب سجدتي الشكر.

[4] السرائر: ج 1 ص 233.

[5] المهذب: ج 1 ص 96.

[6] شرائع الإسلام: ج 1 ص 88، و الجامع للشرائع: ص 78.

[7] الكافي في الفقه: ص 125.

[8] المقنعة: ص 108.

[9] النهاية و نكتها: ج 1 ص 314.

[10] الاقتصاد: ص 314.

[11] مصباح المتهجد: ص 238.

[12] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1075 ب 3 من أبواب سجدتي الشكر ج 4.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست