اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 116
و عدم السقوط، و عدم التوقيت من غير معارض.
و نوقش في المعتبر [1] في تسميته قضاء لعدم التوقيت، و إن وجبت المبادرة فإنّها واجب آخر. و المناقشة في محلّها، فليحمل القضاء على الفعل أو الفعل المتأخّر كما في عمرة القضاء. و لا يعجبني ما في الذكرى من أنّه لمّا وجبت الفورية كان وقتها وقت وجود السبب، فإذا فات فات وقتها [2].
و سجدتا الشكر مستحبّتان عند تجدّد النعم و دفع النقم و عقيب الصلاة أمّا استحباب سجدة الشكر عند ما ذكر فلا خلاف فيه عندنا، و الأخبار فيه متظافرة [3]. و أمّا التثنية فذكرها ابنا إدريس [4] و البراج [5] و ابنا سعيد [6] و الحلبي [7] و الشيخان في المقنعة [8] و النهاية [9] و الاقتصاد [10] في الصلاة، و في المصباح في بعض الصلوات، و رواها مطلقا عبد اللّٰه بن جندب عن الكاظم (عليه السلام)[11].
و يستحبّ أن يعفّر بينهما خدّيه أو جبينه أو الجميع أو إحداهما، فهو كالسجود ممّا شهد بفضله الأخبار [12] و الاعتبار، و انعقد عليه إجماعنا، و لمّا أنكره الجمهور كان من علامة الإيمان.