responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 112

الأحمدي [1] وفاقا للخلاف، للأصل [2]، و صحيح خبر عبد اللّٰه بن سنان أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل سمع السجدة تقرأ، قال: لا يسجد إلّا أن يكون منصتا للقراءة مستمعا لها أو يصلّي بصلاته، فأمّا أن يكون يصلّي في ناحية و أنت تصلّي في ناحية أخرى فلا تسجد لما سمعت [3].

و استدلّ ابن إدريس بالإجماع على الإطلاق القول بالوجوب على القاري و السامع [4]. و قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: إذا قرئ شيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد [5].

قلت: و عن مسائل علي بن جعفر أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل يكون في صلاته فيقرأ آخر السجدة، فقال: يسجد إذا سمع شيئا من العزائم الأربع، ثمّ يقوم فيتم صلاته، إلّا أن يكون في فريضة فيومئ برأسه إيماء [6].

و الأولى الاستدلال بعموم الأوامر في الآيات بالسجود، و إلّا فالأصل البراءة، و العام يخصّ بالخاصّ. و فيه أيضا أنّ الأمر لا يفيد التكرار، و لو أفاده لم يختص بحال قراءة أو سماع، و ما في «الم تنزيل» من التذكير بالآيات ظاهره غير سماع الآية من القرآن.

و في المبسوط: الوجوب على السامع إذا لم يكن في الصلاة، و العدم إذا كان فيها [7]، لاختصاص آخر خبره.

و لا يجب فيها تكبير للافتتاح عندنا، و لا عند الرفع، للأصل. و ما في السرائر عن كتاب ابن محبوب مسندا عن عمّار أنّه سأل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن


[1] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 2 ص 168.

[2] الخلاف: ج 1 ص 431 المسألة 179.

[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 882 ب 43 من أبواب قراءة القرآن ح 1.

[4] السرائر: ج 1 ص 226.

[5] وسائل الشيعة: ج 4 ص 880 ب 42 من أبواب قراءة القرآن ح 2.

[6] مسائل علي بن جعفر: ص 173 ح 303.

[7] المبسوط: ج 1 ص 114.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست