اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 112
الأحمدي [1] وفاقا للخلاف، للأصل [2]، و صحيح خبر عبد اللّٰه بن سنان أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل سمع السجدة تقرأ، قال: لا يسجد إلّا أن يكون منصتا للقراءة مستمعا لها أو يصلّي بصلاته، فأمّا أن يكون يصلّي في ناحية و أنت تصلّي في ناحية أخرى فلا تسجد لما سمعت [3].
و استدلّ ابن إدريس بالإجماع على الإطلاق القول بالوجوب على القاري و السامع [4]. و قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: إذا قرئ شيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد [5].
قلت: و عن مسائل علي بن جعفر أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل يكون في صلاته فيقرأ آخر السجدة، فقال: يسجد إذا سمع شيئا من العزائم الأربع، ثمّ يقوم فيتم صلاته، إلّا أن يكون في فريضة فيومئ برأسه إيماء [6].
و الأولى الاستدلال بعموم الأوامر في الآيات بالسجود، و إلّا فالأصل البراءة، و العام يخصّ بالخاصّ. و فيه أيضا أنّ الأمر لا يفيد التكرار، و لو أفاده لم يختص بحال قراءة أو سماع، و ما في «الم تنزيل» من التذكير بالآيات ظاهره غير سماع الآية من القرآن.
و في المبسوط: الوجوب على السامع إذا لم يكن في الصلاة، و العدم إذا كان فيها [7]، لاختصاص آخر خبره.
و لا يجب فيها تكبير للافتتاح عندنا، و لا عند الرفع، للأصل. و ما في السرائر عن كتاب ابن محبوب مسندا عن عمّار أنّه سأل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن