responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 99

من ليل أو نهار إلّا صلّيت بذلك الطهور، ما كنت إلى أن أصلّي، و أقرّه النبي صلّى اللّٰه عليه و آله على ذلك [1]، انتهى. و ليسا من النصّ على ذلك في شيء، لاحتمالهما الانتظار إلى زوال الكراهية.

و إن قيل: إنّ ذوات الأسباب إن كانت المبادرة إليها مطلوبة للشارع- كالقضاء و التحية- لم تكره، و إلّا كرهت، كان متّجها.

و قال المفيد: لا بأس أن يقضي الإنسان نوافله بعد صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس، و بعد صلاة العصر إلى أن يتغيّر لونها بالاصفرار، و لا يجوز ابتداء النوافل، و لا قضاء شيء منها عند طلوع الشمس، و لا عند غروبها. قال: و يقضي فوائت النوافل في كلّ وقت ما لم تكن وقت فريضة أو عند طلوع الشمس أو عند غروبها، و تكره قضاء النوافل عند اصفرار الشمس حتى تغيب. قال: و من حضر بعض المشاهد عند طلوع الشمس و غروبها فليزر، و يؤخّر صلاة الزيارة حتى تذهب حمرة الشمس عند طلوعها و صفرتها عند غروبها [2]، انتهى.

ففرّق بين الأوقات الثلاثة و ما بعد الصلاتين، لأنّ أكثر أخبار إطلاق قضاء النافلة بخصوصها فيما بعد، مع إطلاق النهي في الأوقات الثلاثة، و اشتراك العلّة المرويّة فيها بين الصلوات كلّها، و ضعف خبر محمد بن يحيى بن حبيب أنّه كتب إلى الرضا (عليه السلام): تكون علي صلاة النافلة متى أقضيها؟ فكتب (عليه السلام): في أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار [3]، و خبر سليمان بن هارون عن الصادق (عليه السلام) سأله عن قضاء الصلاة بعد العصر، فقال: إنّما هي النوافل فاقضها متى ما شئت [4].

و احتمال اختصاص قوله (عليه السلام) في صحيح ابن أبي يعفور: صلاة النهار يجوز قضاؤها أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار [5]، و في حسن الحسين بن أبي العلاء:


[1] ذكري الشيعة: ص 127 س 36.

[2] المقنعة: ص 143- 144 و ص 212.

[3] وسائل الشيعة: ج 3 ص 175، ب 39 من أبواب المواقيت ح 3.

[4] وسائل الشيعة: ج 3 ص 176، ب 39 من أبواب المواقيت ح 11.

[5] وسائل الشيعة: ج 3 ص 176، ب 39 من أبواب المواقيت ح 12.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست