responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 100

اقض النهار أيّ ساعة من ليل أو نهار، كل ذلك سواء [1] بقضاء الفرائض، و كراهية صلاة الزيارة، للعمومات من غير مخصّص.

و في النهاية بعد الإفتاء بفعل الخمس التي في خبري ابن عمّار و أبي بصير على كلّ حال، ما لم يتضيّق وقت فريضة حاضرة: من فاته شيء من صلاة النوافل فليقضها أيّ وقت شاء من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة أو عند طلوع الشمس أو غروبها، فإنّه تكره الصلاة النوافل و قضاؤها في هذين الوقتين.

و قد وردت رواية بجواز النوافل في الوقتين اللذين ذكرناهما، فمن عمل بها لم يكن مخطئا، لكن الأحوط ما ذكرناه [2].

و في الخلاف: و الأوّل- يعني ما بعد الصلاتين- إنّما تكره ابتداء الصلاة فيه نافلة، فأمّا كلّ صلاة لها سبب من قضاء فريضة أو نافلة أو تحيّة مسجد أو صلاة زيارة أو صلاة إحرام أو صلاة طواف أو نذر أو صلاة كسوف أو جنازة فإنّه لا بأس به و لا تكره.

و أمّا ما نهى عنه لأجل الوقت- يعني الأوقات الثلاثة- و الأيام و البلاد و الصلوات فيها سواء إلّا يوم الجمعة، فإنّ له أن يصلّي عند قيامها النوافل.

و وافقنا الشافعي في جميع ذلك، و استثنى من البلدان مكّة، فإنّه أجاز الصلاة فيها أي وقت شاء، و من الصلاة ما لها سبب، و في أصحابنا من قال: الصلوات التي لها سبب مثل ذلك [3]، انتهى.

و عن محمد بن عيسى، عن علي بن بلال قال: كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، و من بعد العصر إلى أن تغيب الشمس، فكتب: لا يجوز ذلك إلّا للمقتضي، فأمّا لغيره فلا [4].

فإن كان المراد بالمقتضي القاضي و كانت الإشارة بذلك إلى فعل النافلة- كما


[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 176، ب 39 من أبواب المواقيت ح 13.

[2] النهاية و نكتها: ج 1 ص 282.

[3] الخلاف: ج 1 ص 520 المسألة 263.

[4] وسائل الشيعة: ج 3 ص 171، ب 38 من أبواب المواقيت ح 3.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست