responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 98

أن يخالف السنّة، قال: إله أن يتطوّع بعد العصر؟ قال: لا بأس به و لكنّي أكرهه للشهرة، و تأخير ذلك أحبّ إليّ [1].

و قوله (عليه السلام) في خبر أبي هارون العبدي الذي رواه الشيخ في المصباح في يوم الغدير: من صلّى فيه ركعتين أيّ وقت شاء صلّى [2]، الخبر. و قول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلّي ركعتين [3].

و في الناصرية [4] الإجماع، و اقتصر في الفقيه [5] على صحيح زرارة في الأربع، و في الهداية [6] على الخمس التي في خبري ابن عمّار و أبي بصير. و في الجمل و العقود [7] و الوسيلة على استثناء الخمس التي في الخبرين [8]، و فيها النصّ على تعميم القضاء لقضاء الفرض و النفل، و الجامع مثلها، و زيد فيه تحيّة المسجد [9].

و الاقتصار عليها و على مثلها ممّا نصّ فيها على الجواز في تلك الأوقات بخصوصها، أو بالنصّ على التعميم حسن، إلّا أن يثبت الإجماع الذي في الناصريات [10]، و لم أظفر بالنصّ إلّا فيما ذكرت.

و قال الشهيد: و لو تطهّر في هذه الأوقات جاز أن يصلّي ركعتين، و لا يكون هذا ابتداء للحثّ على الصلاة عقيب الطهارة، و لأنّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله روي أنّه قال لبلال: حدّثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإنّي سمعت دقّ نعليك بين يديّ في الجنّة، قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أنّي لم أتطهّر طهورا في ساعة


[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 27 ب 19 من أبواب الإحرام ح 3.

[2] مصباح المتهجد: ص 680 س 13.

[3] السنن الكبرى: ج 3 ص 194.

[4] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 230 المسألة 77.

[5] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 566 ح 1563.

[6] الهداية: ص 38.

[7] الجمل و العقود: ص 60.

[8] الوسيلة: ص 84.

[9] الجامع للشرائع: ص 61.

[10] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 230 المسألة 77.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست