responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 97

و صحيحه سأل أحدهما (عليهما السلام) عمّن يدخل مكّة بعد الغداة، قال: يطوف و يصلّي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس، أو عند احمرارها [1]. مع احتمالهما الندب.

و قال الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير فيمن فاتته العشاءين: إن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصلّ المغرب، و يدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس و يذهب شعاعها، ثمّ ليصلّها [2]. و حمله الشيخ أيضا على التقيّة [3].

و أمّا النوافل فكذلك، لا كراهية لما له سبب منها في شيء من الأوقات أداء و لا قضاء، وفاقا للناصرية [4] و الخلاف [5] و المبسوط [6] و الاقتصاد [7] و الغنية [8] و المهذّب [9] و السرائر [10] و الإصباح [11] و كتب المحقق [12] للأصل و الأخبار في قضاء النوافل، و مطلق القضاء و هي كثيرة، و خبري الحسن المتضمنين لصلاة الإحرام [13]، و قول الصادق (عليه السلام) فيما أرسله المفيد: الإحرام في كلّ وقت من ليل أو نهار جائز [14].

و خبر إدريس بن عبد اللّٰه سأله عن الرّجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر، كيف يصنع؟ قال: يقيم إلى المغرب، قال: فإن أبى جمّاله أن يقيم، قال: ليس له


[1] المصدر السابق ح 8.

[2] وسائل الشيعة: ج 3 ص 209 ب 62 من أبواب المواقيت ح 3.

[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 271 ذيل الحديث 1076.

[4] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 230 المسألة 77.

[5] الخلاف: ج 1 ص 520 المسألة 263.

[6] المبسوط: ج 1 ص 76- 77.

[7] الاقتصاد: ص 257.

[8] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 494 س 28.

[9] المهذب: ج 1 ص 71.

[10] السرائر: ج 1 ص 201.

[11] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 4 ص 610.

[12] المعتبر: ج 2 ص 60، شرائع الإسلام: ج 1 ص 64.

[13] وسائل الشيعة: ج 9 ص 27 ب 19 من أبواب الإحرام ح 4 و لم نعثر على الخبر الآخر.

[14] المقنعة: ص 444.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست