اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 97
و صحيحه سأل أحدهما (عليهما السلام) عمّن يدخل مكّة بعد الغداة، قال: يطوف و يصلّي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس، أو عند احمرارها [1]. مع احتمالهما الندب.
و قال الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير فيمن فاتته العشاءين: إن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصلّ المغرب، و يدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس و يذهب شعاعها، ثمّ ليصلّها [2]. و حمله الشيخ أيضا على التقيّة [3].
و أمّا النوافل فكذلك، لا كراهية لما له سبب منها في شيء من الأوقات أداء و لا قضاء، وفاقا للناصرية [4] و الخلاف [5] و المبسوط [6] و الاقتصاد [7] و الغنية [8] و المهذّب [9] و السرائر [10] و الإصباح [11] و كتب المحقق [12] للأصل و الأخبار في قضاء النوافل، و مطلق القضاء و هي كثيرة، و خبري الحسن المتضمنين لصلاة الإحرام [13]، و قول الصادق (عليه السلام) فيما أرسله المفيد: الإحرام في كلّ وقت من ليل أو نهار جائز [14].
و خبر إدريس بن عبد اللّٰه سأله عن الرّجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر، كيف يصنع؟ قال: يقيم إلى المغرب، قال: فإن أبى جمّاله أن يقيم، قال: ليس له