اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 96
و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن عمّار: خمس صلوات لا تترك على حال:
إذا طفت البيت، و إذا أردت أن تحرم، و صلاة الكسوف، و إذا نسيت فصلّ إذا ذكرت، و صلاة الجنازة [1]. و في خبر أبي بصير خمس صلوات تصلّيهنّ في كلّ وقت: صلاة الكسوف، و الصلاة على الميّت، و صلاة الإحرام، و الصلاة التي تفوت، و صلاة الطواف من الفجر في طلوع الشمس و بعد العصر إلى الليل [2].
و في صحيح عبيد اللّٰه بن علي الحلبي: لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس و حين تطلع، إنّما هو استغفار [3]. و قول الرضا (عليه السلام) في العلل التي رواها الفضل: إنّما جوّزنا الصلاة على الميّت قبل المغرب و بعد الفجر، لأنّ هذه الصلاة إنّما تجب في وقت الحضور و العلّة، و ليست هي موقّتة كسائر الصلوات، و إنّما هي صلاة تجب في وقت حدث، و الحدث ليس للإنسان فيه اختيار، و إنّما هو حق يؤدّي، و جائز أن يؤدّى في أيّ وقت كان إذا لم يكن الحق مؤقتا [4].
و في صحيح جميل: وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس و عند غروبها [5].
و أمّا خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه، عن الصادق (عليه السلام): تكره الصلاة على الجنائز حين تصفر الشمس و حين تطلع [6]. فبعد التسليم محمول على التقيّة، أي أنّها تكره عندهم فتكره لنا بمرأى منهم موافقة لهم.
و كذا صحيح ابن مسلم سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن ركعتي طواف الفريضة، قال:
وقتهما إذا فرغت من طوافك، و الكراهة عند اصفرار الشمس و عند طلوعها [7].
[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 175 ب 39 من أبواب المواقيت ح 4.