responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 96

و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن عمّار: خمس صلوات لا تترك على حال:

إذا طفت البيت، و إذا أردت أن تحرم، و صلاة الكسوف، و إذا نسيت فصلّ إذا ذكرت، و صلاة الجنازة [1]. و في خبر أبي بصير خمس صلوات تصلّيهنّ في كلّ وقت: صلاة الكسوف، و الصلاة على الميّت، و صلاة الإحرام، و الصلاة التي تفوت، و صلاة الطواف من الفجر في طلوع الشمس و بعد العصر إلى الليل [2].

و في صحيح عبيد اللّٰه بن علي الحلبي: لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس و حين تطلع، إنّما هو استغفار [3]. و قول الرضا (عليه السلام) في العلل التي رواها الفضل: إنّما جوّزنا الصلاة على الميّت قبل المغرب و بعد الفجر، لأنّ هذه الصلاة إنّما تجب في وقت الحضور و العلّة، و ليست هي موقّتة كسائر الصلوات، و إنّما هي صلاة تجب في وقت حدث، و الحدث ليس للإنسان فيه اختيار، و إنّما هو حق يؤدّي، و جائز أن يؤدّى في أيّ وقت كان إذا لم يكن الحق مؤقتا [4].

و في صحيح جميل: وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس و عند غروبها [5].

و أمّا خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه، عن الصادق (عليه السلام): تكره الصلاة على الجنائز حين تصفر الشمس و حين تطلع [6]. فبعد التسليم محمول على التقيّة، أي أنّها تكره عندهم فتكره لنا بمرأى منهم موافقة لهم.

و كذا صحيح ابن مسلم سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن ركعتي طواف الفريضة، قال:

وقتهما إذا فرغت من طوافك، و الكراهة عند اصفرار الشمس و عند طلوعها [7].


[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 175 ب 39 من أبواب المواقيت ح 4.

[2] المصدر السابق ح 5.

[3] وسائل الشيعة: ج 2 ص 797 ب 20 من أبواب صلاة الجنازة ح 1.

[4] علل الشرائع: ج 1 ص 268 ح 9.

[5] وسائل الشيعة: ج 5 ص 146 ب 4 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح 2.

[6] وسائل الشيعة: ج 2 ص 798 ب 20 من أبواب صلاة الجنازة ح 5.

[7] وسائل الشيعة: ج 9 ص 488 ب 76 من أبواب صلاة الطواف ح 7.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست