responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 95

ذكرها، و المسارعة إلى المغفرة، و إلى نقل الموتى إلى مضاجعهم، و احتمال فوت الوقت إذا أخّرت نحو صلاة الكسوف، و خصوص أخبار صلاة طواف الفريضة و هي كثيرة: كحسن محمد بن مسلم سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة و فرغ من طوافه حين غربت الشمس، قال: وجبت عليه تلك الساعة الرّكعتان، فيصلّيهما قبل المغرب [1].

و حسن رفاعة سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر، أ يصلّي الركعتين حين يفرغ من طوافه؟ قال: نعم، أما بلغك قول رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله: يا بني عبد المطلب، لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر، فتمنعوهم من الطواف [2]. و نحو خبر حمّاد بن عثمان سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل فاته شيء من الصلوات، فذكر عند طلوع الشمس و عند غروبها، قال: فليصلّ حين يذكر [3].

و قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: أربع صلوات يصلّيها الرجل: في كلّ ساعة صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أدّيتها، و صلاة ركعتي طواف الفريضة، و صلاة الكسوف، و الصلاة على الميت، هذه يصلّيهنّ الرجل في الساعات كلّها [4].

و في صحيح ابن مسلم: تصلّي على الجنازة في كلّ ساعة، إنّها ليست بصلاة ركوع و لا سجود، إنّما تكره الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها التي فيها الخشوع و الركوع و السجود، لأنّها تغرب بين قرني شيطان و تطلع بين قرني شيطان [5].


[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 486 ب 76 من أبواب الطواف ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 9 ص 487 ب 76 من أبواب الطواف ح 2.

[3] وسائل الشيعة: ج 3 ص 174 ب 39 من أبواب المواقيت ح 2.

[4] المصدر السابق ح 1.

[5] وسائل الشيعة: ج 2 ص 797 ب 20 من أبواب صلاة الجنازة ح 2.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست