اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 94
و قلت: هذا الكلام منه ليس نصّا في نفي الكراهية، و إنّما هو احتجاج على العامّة بأخبارهم، ثمّ الأصحاب قطعوا بأنّ الكراهية هنا بعد الصلاتين، و إنّها إنّما تتعلّق بفعلهما لا بالوقتين، فمن لم يصلّهما كان له التنفّل إن شرعت النافلة في وقت فريضة، و إن صلّيتا أوّل الوقت [طال الوقت] [1] الكراهية، أو آخره قصر.
و لا يتوهّم [2] من الخبرين الأوّلين أنّ الكراهية تتعلّق بالوقتين، إذ لو أريد ذلك لزم النهي عن الفرضين أيضا، إلّا أن يقدّر استثناؤهما.
قال الشهيد: و بعض العامّة يجعل النهي معلّقا على طلوع الفجر، لما روي أنّ النبي صلى اللّٰه عليه و آله قال: ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلّوا بعد الفجر إلّا سجدتين، و لعموم قوله (عليه السلام): لا صلاة بعد الفجر. و الحديث الأوّل لم نستثبته، و أمّا الثاني فنقول بموجبه، و يراد به صلاة الفجر توفيقا بينه و بين الأخبار [3].
و الاستثناء في قوله إلّا ما له سبب متّصل، إن أراد بابتداء النوافل الشروع فيها، و إلّا فمنقطع.
و بالجملة: لا كراهية لما له سبب من الفرائض أو النوافل في شيء من هذه الأوقات وفاقا للسيدين [4] و المبسوط [5] و الاقتصاد [6] و المحقّق [7] و ابني إدريس [8] و البراج [9].
أمّا الفرائض ففيها الإجماع، كما في الناصريات [10] و المنتهى [11] و التحرير [12] و ظاهر التذكرة [13]. و يعضده الأصل، و الأمر بقضاء الفرائض متى