responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 94

و قلت: هذا الكلام منه ليس نصّا في نفي الكراهية، و إنّما هو احتجاج على العامّة بأخبارهم، ثمّ الأصحاب قطعوا بأنّ الكراهية هنا بعد الصلاتين، و إنّها إنّما تتعلّق بفعلهما لا بالوقتين، فمن لم يصلّهما كان له التنفّل إن شرعت النافلة في وقت فريضة، و إن صلّيتا أوّل الوقت [طال الوقت] [1] الكراهية، أو آخره قصر.

و لا يتوهّم [2] من الخبرين الأوّلين أنّ الكراهية تتعلّق بالوقتين، إذ لو أريد ذلك لزم النهي عن الفرضين أيضا، إلّا أن يقدّر استثناؤهما.

قال الشهيد: و بعض العامّة يجعل النهي معلّقا على طلوع الفجر، لما روي أنّ النبي صلى اللّٰه عليه و آله قال: ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلّوا بعد الفجر إلّا سجدتين، و لعموم قوله (عليه السلام): لا صلاة بعد الفجر. و الحديث الأوّل لم نستثبته، و أمّا الثاني فنقول بموجبه، و يراد به صلاة الفجر توفيقا بينه و بين الأخبار [3].

و الاستثناء في قوله إلّا ما له سبب متّصل، إن أراد بابتداء النوافل الشروع فيها، و إلّا فمنقطع.

و بالجملة: لا كراهية لما له سبب من الفرائض أو النوافل في شيء من هذه الأوقات وفاقا للسيدين [4] و المبسوط [5] و الاقتصاد [6] و المحقّق [7] و ابني إدريس [8] و البراج [9].

أمّا الفرائض ففيها الإجماع، كما في الناصريات [10] و المنتهى [11] و التحرير [12] و ظاهر التذكرة [13]. و يعضده الأصل، و الأمر بقضاء الفرائض متى


[1] في ط و س «تتعلق».

[2] في ب و ع «يتوهن».

[3] ذكري الشيعة: ص 127 س 27.

[4] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 230 المسألة 77، الغنية (الجوامع الفقهية): ص 494 س 28.

[5] المبسوط: ج 1 ص 76- 77.

[6] الاقتصاد: ص 257.

[7] المعتبر: ج 2 ص 60.

[8] السرائر: ج 1 ص 201.

[9] المهذب: ج 1 ص 71.

[10] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 230 المسألة 77.

[11] منتهى المطلب: ج 1 ص 215 س 20.

[12] تحرير الأحكام: ج 1 ص 27 س 28.

[13] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 80 س 9.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست