responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 93

شعاعها [1].

قال الشهيد: و فيه إشعار بكراهة مطلق السجدات [2]، يعني سجدة الشكر و للقرآن، و كأنّه من باب الاولى و الاشتراك في العلّة.

و في خبره أيضا عنه (عليه السلام) في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا تستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس و بعد صلاة الفجر، قال: لا يسجد [3].

و روى الصدوق في الخصال مسندا عن عائشة: صلاتين لم يتركهما رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله سرّا و علانية، ركعتين بعد العصر، ركعتين قبل الفجر [4]. و عنها أيضا:

كان رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله يصلّي بعد العصر ركعتين [5].

و عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه أنّه دخل على عائشة فسألها عن الركعتين بعد العصر، فقالت: و الذي ذهب بنفسه- تعني رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله- ما تركهما حتى لقي اللّٰه عزّ و جلّ، و حتّى ثقل عن الصلاة، و كان يصلّي كثيرا من صلاته و هو قاعد، قال: قلت: إنّه لمّا ولي عمر كان ينهى عنهما، قالت: صدقت، و لكنّ رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله كان لا يصلّيهما في المسجد مخافة أن تثقل على أمته، و كان يحبّ ما خفّف عليهم [6].

و عن أبي بكر بن عبد اللّٰه بن قيس، عن أبيه، قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله: من صلّى البردين دخل الجنّة، يعني بعد الغداة و بعد العصر [7]. ثمّ قال الصدوق: كان مرادي بإيراد هذه الأخبار، الردّ على المخالفين، لأنّهم لا يرون بعد الغداة و بعد العصر صلاة، فأحببت أن أبيّن أنّهم قد خالفوا النبيّ صلى اللّٰه عليه و آله في قوله و فعله [8].


[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 346، ب 32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2.

[2] ذكري الشيعة: ص 128 س 2.

[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 779، ب 40 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3.

[4] الخصال: ج 1 ص 69 ح 105.

[5] الخصال: ج 1 ص 71 ح 107.

[6] الخصال: ج 1 ص 70 ح 106.

[7] الخصال: ج 1 ص 71 ح 108.

[8] الخصال: ج 1 ص 71 ذيل الحديث 108.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست