responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 84

فإنّ كون الأربع للظهر إنّما احتمل البقاء مقدار ركعة من وقت الظهر، و التلبّس بها فيه، فاحتمل استتباعه مقدار ثلاث من وقت العصر و قبله وقتا للظهر، و هنا لم يدرك من وقت المغرب شيئا إلّا على احتمال بقاء الاشتراك، فهو الذي يترتّب عليه في المسألة وجوبهما في وجه.

و الوجه الآخر: العدم و إن بقي الاشتراك، بناء على أنّهما إن صليتا صار العشاء قضاء، أو مركبة، و إن بقيت أداء لحرمة التأخير.

و تترتب الفرائض اليوميّة أداء

بإجماع العلماء و النصوص و قضاء بالنصوص، و إجماعنا كما في الخلاف [1] و المعتبر [2] و المنتهى [3] و التذكرة [4] و غيرها.

و في الذكرى عن بعض الأصحاب الميل إلى العدم، و حمل كلام الأصحاب على الاستحباب، قال: و هو حمل بعيد مردود بما اشتهر بين الجماعة [5].

و هل تترتّب الغير اليوميّة إذا ترتّبت أسبابها إذا قضيت أو أدّيت، و بالنسبة إلى اليوميّة إذا قضيت الجميع، أو اليوميّة دونها، أو العكس. ففي التذكرة لا ترتيب بين الفوائت اليوميّة و غيرها من الواجبات، و لا بين الواجبات أنفسها، فلو فاته كسوف و خسوف بدأ بأيّتهما شاء، مع احتمال تقديم السابق [6]، و نحوه النهاية [7].

و حكى الاحتمال في الذكرى قولا لبعض مشايخ ابن العلقمي الوزير قال: و لا بأس به. قلت: لعموم قوله (عليه السلام): من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته [8].

و في الهادي: إنّ الخبر عام، فإن ثبت إجماع على عدم وجوب الترتيب كان هو الحجّة، و الأقوى الوجوب [9].


[1] الخلاف: ج 1 ص 590 المسألة 352.

[2] المعتبر: ج 2 ص 405.

[3] منتهى المطلب: ج 1 ص 421 س 18.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 81 س 34.

[5] ذكري الشيعة: ص 136 س 14.

[6] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 82 س 37.

[7] نهاية الأحكام: ج 1 ص 325.

[8] ذكري الشيعة: ص 136 س 37.

[9] الهادي إلى الرشاد: ص 81 (مخطوط).

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست