responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 85

قلت: الخبر ضعيف سندا و دلالة، و الأصل العدم.

و في شرح الإرشاد لفخر الإسلام: أنّه لا خلاف بين فقهاء الإسلام في سقوط الترتيب بين الفوائت الغير اليوميّة مع أنفسها [1]، و ظاهره مع حواضرها، و كذا لا ترتيب بين حواضرها، و بينها و بين اليومية مع سعة الجميع، و لا بين فوائتها و اليومية الحاضرة مع السعة، للأصل من غير معارض.

و إذا ترتّبت الفرائض اليوميّة فلو ذكر سابقه في أثناء لاحقه أداءين أو قضاءين، و كذا مختلفتين أداء أو قضاء مع وجوب الترتيب عدل بالنيّة إليها وجوبا، و إن استحبّ الترتيب بين الفائتة و الحاضرة فاستحبابا مع الإمكان بأن لم يركع في ركعة من اللاحقة تزيد على ركعات السابقة و تجزيه للنصوص.

و في المنتهى: لا نعلم خلافا بين أصحابنا في جواز العدول [2].

قلت: و لعلّ الجواز يوجب الوجوب إذا وجب الترتيب.

و أمّا خبر الصيقل سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل نسي الأولى حتّى صلّى ركعتين من العصر، قال: فليجعلها الاولى و ليستأنف العصر، قال، قلت: فإنّه نسي المغرب حتى صلّى ركعتين من العشاء ثمّ ذكر، قال: فليتمّ صلاته ثمّ ليقض بعد المغرب، قال، قلت له: جعلت فداك قلت حين نسي الظهر ثمّ ذكر و هو في العصر:

يجعلها الاولى ثمّ يستأنف، و قلت لهذا: يتمّ صلاته بعد المغرب؟! فقال: ليس هذا مثل هذا، إنّ العصر ليس بعدها صلاة و العشاء بعدها صلاة [3].

فلعلّ بعد المغرب بالنصب، أي فليتمّ صلاته التي هي المغرب بعد العدول إليها ثمّ ليقض العشاء بعد المغرب، و لذا قال السائل: و قلت لهذا يتمّ صلاته بعد المغرب، و السائل إنّما سأل الوجه في التعبير بالقضاء هنا و الاستئناف في العصر،


[1] لا يوجد لدينا.

[2] منتهى المطلب: ج 1 ص 422 س 34.

[3] وسائل الشيعة: ج 3 ص 213 ب 63 من أبواب المواقيت ح 5.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست