اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 83
و لو أدرك قبل الغروب مقدار أربع
ركعات خاصة في الحضر، أو ركعتين في السفر وجبت العصر خاصّة عندنا، و هو مع وضوحه منصوص عن الصادقين (عليهما السلام)[1].
و للشافعي قول بوجوبهما إذا أدرك ركعة من العصر [2]، و آخر إذا أدرك ركعة و تكبيرة، و آخر إذا أدرك أربعا و تكبيرة، و آخر إذا أدرك تكبيرة، و آخر إذا أدرك الطهارة و ركعة.
و بعض الأخبار توهم وجوبهما إذا أدرك شيئا من اليوم، و حملت على إدراك وقتهما.
و لو كان الذي أدركه مقدار خمس ركعات و الطهارة وجب الفرضان لما عرفت.
و هل مقدار الأربع من الخمس في الأصل للظهر أو مقدار ثلاث [من الأربع] [3]للعصر لكن يزاحمها الظهر؟ فيه احتمال من الخلاف المتقدّم، إذ على القول بأداء الجميع يكون مقدار ثلاث وقتا اضطراريّا للظهر و على الباقين للعصر، و أيضا من احتمال اختصاص الآخر بالعصر و عدمه.
و تظهر الفائدة في المغرب و العشاء إذا أخّرهما إلى أن لم يبق من الوقت إلّا مقدار أربع، فعلى الأوّل يصلّيهما دون الثاني، و هو نصّ مرسل داود ابن فرقد [4]. و في التذكرة: إنّه الظاهر عندنا، المنصوص عن الأئمة (عليهم السلام)[5]. و في نهاية الإحكام: أنّه الحق للرواية [6]، و ألحق ما في الكنز من أنّه لا يترتّب على احتمال كون الأربع للظهر أو العصر في المسألة شيء [7].
[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 599 ب 49 من أبواب الحيض ح 6.