responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 83

و لو أدرك قبل الغروب مقدار أربع

ركعات خاصة في الحضر، أو ركعتين في السفر وجبت العصر خاصّة عندنا، و هو مع وضوحه منصوص عن الصادقين (عليهما السلام) [1].

و للشافعي قول بوجوبهما إذا أدرك ركعة من العصر [2]، و آخر إذا أدرك ركعة و تكبيرة، و آخر إذا أدرك أربعا و تكبيرة، و آخر إذا أدرك تكبيرة، و آخر إذا أدرك الطهارة و ركعة.

و بعض الأخبار توهم وجوبهما إذا أدرك شيئا من اليوم، و حملت على إدراك وقتهما.

و لو كان الذي أدركه مقدار خمس ركعات و الطهارة وجب الفرضان لما عرفت.

و هل مقدار الأربع من الخمس في الأصل للظهر أو مقدار ثلاث [من الأربع] [3] للعصر لكن يزاحمها الظهر؟ فيه احتمال من الخلاف المتقدّم، إذ على القول بأداء الجميع يكون مقدار ثلاث وقتا اضطراريّا للظهر و على الباقين للعصر، و أيضا من احتمال اختصاص الآخر بالعصر و عدمه.

و تظهر الفائدة في المغرب و العشاء إذا أخّرهما إلى أن لم يبق من الوقت إلّا مقدار أربع، فعلى الأوّل يصلّيهما دون الثاني، و هو نصّ مرسل داود ابن فرقد [4]. و في التذكرة: إنّه الظاهر عندنا، المنصوص عن الأئمة (عليهم السلام) [5]. و في نهاية الإحكام: أنّه الحق للرواية [6]، و ألحق ما في الكنز من أنّه لا يترتّب على احتمال كون الأربع للظهر أو العصر في المسألة شيء [7].


[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 599 ب 49 من أبواب الحيض ح 6.

[2] الأم: ج 1 ص 73.

[3] ما بين المعقوفين ساقط من ب.

[4] وسائل الشيعة: ج 3 ص 134 ب 17 من أبواب المواقيت ح 4.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 78 س 29.

[6] نهاية الأحكام: ج 1 ص 315.

[7] كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد: ج 1 ص 92.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست